للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والاطلاع، وذلك يقتضي أنَّهم ما ادَّعوا إجماعَ الأُمة حتى عَرَفُوا إجماعَ أهلِ البيت عليهم السلامُ أولاًً خاصة في ذلك العصرِ، فإن أهلَ البيت عليهمُ السلامُ في زمان (١) حدوث الفسق في المذاهب، لم يكونوا إلا ثلاثةً عليٌّ، وولده عليهم السَّلامُ، وإجماعُهُم حجة، ومعرفتُهُ متيسرة مستهلة (٢) لانحصارهم واشتهارهم، فأقلُّ أحوال المنصورِ بالله والإِمامِ يحيى، عليهما السلام أنهما لا يَدَّعيان إجماعَ الصحابة ألا وهما يعرفان ما مذهَبُ علي وولديه عليهم السلام، فإنهما لو لم يعرفا مذهبهم، لكانا مجازفين بدعوى الإجماع، وهُما منزَّهان من ذلك باتفاق الجميعِ على أمانتهما وسَعة معرفتهما.

الحجة الثالثة: أن ذلك يقتضي أنَّهما عليهما السلامُ عرفا أن قبولَ المتأولين مذهبٌ علي عليه السلامُ، لأن أقلَّ أحوالهما حين ادَّعيا العلم بمذهب جميع الصحابة المشهور والمغمور أن يكونا قد عَرَفَا أن ذلك مذهبُ إمام الأئمة، وأفضل الأمة، وكفي به عليه السلامُ حجة (٣) لمن أراد الهدى، وعِصمَةً لمن خاف الردى.

الحجة الرابعة: أنا لو لم نقبل المتأوِّلين، لوجب أن لا نقبلَ الصحابة أجمعين، ولا الصدرَ الأول مِن أهل البيت الطاهرين إذا لم يُصَرِّحُوا بالسماعِ من النبي - صلى الله عليه وسلم -، وذلك لأنَّ هؤلاء الثقات من الأئمة وغيرهم قد رَوَوْا عنهم أنَّهم يقبلون الفاسقَ المتأول، فذلك لا بدَّ أن يفيد العلمَ، أو الظنّ بأنهم كانوا كذلك، أقصى ما في الباب أن ذلك يُفيد الشَّكَّ


(١) في (ب): وقت.
(٢) في (ب): سهلة.
(٣) ساقطة من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>