وفي البخاري ١٠/ ٦٢ في الأشربة، باب: الباذق: وَرأي عمرُ، وأبو عبيدة، ومعاذٌ شُربَ الطِّلاءعلى الثُّلْثِ. قال الحافظ في " الفتح " ١٠/ ٦٤ بعد أن خرج الآثار: وقد وافق عمر ومن ذكره معه على الحكم المذكور (أي: على جواز شرب الطِّلاء إذا طبخ، فصار على الثلث، ونقص منه الثلثان) أبو موسى، وأبو الدرداء، أخرجهُ النسائي عنهما، وعلي وأبو أمامة، وخالد بن الوليد وغيرهم، أخرجها ابن أبي شيبة وغيره، ومن التابعين ابن المسيب، والحسن، وعكرمة، ومن الفقهاء الثوري، والليث، ومالك، وأحمد، والجمهور، وشرط تناوله عندهم ما لم يسكر، وكرهه طائفة تورعاً. (٢) في (ب): و. (٣) في (ب): القياس. (٤) " أن " ساقطة من (ب). (٥) في (ش): " الامرأة ".