للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحديثُ الرابع: النَّهي عن الإلحافِ في المسألة (١)، رواه مسلم


= والنهي عن الصلاة بعد العصر ثابت من حديث أبي سعيد الخدري، وابن عباس، وأبي هريرة، وأبي ذر، وأبي بصرة الغفاري. انظرها مخرجة في "جامع الأصول" ٥/ ٢٥٩ - ٢٦٤.
تنبيه: عزا المصنف حديث أم سلمة إلى النسائي، ولم أجده بعد البحث الشديد فيه، ولم ينسبه المزي في "تحفة الأشراف" ١٣/ ٢٩ - ٣٠ إليه، فيغلب على الظن أنَّه وهم في ذلك.
(١) هو في "صحيح مسلم" (١٠٣٨). وأخرجه أيضاً النسائي ٥/ ٩٧ - ٩٨، وأحمد ٤/ ٩٨، والطبراني في "المعجم الكبير" ١٩/ (٨٠٨)، والحميدي (٦٠٤)، والبيهقي ٤/ ١٩٦. ولفظه: " لا تُلْحِفُوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحدٌ منكم شيئاً، فتخرجُ له مسألتُه منِّي شيئاً، وأنا له كارهٌ، فيُبارَكَ له فيما أَعطيتُه".
وحديث ابن عمر عند البخاري (١٤٧٤)، ومسلم (١٠٤٠)، والنسائي ٥/ ٩٤، وأحمد ٢/ ١٥ و٨٨. ولفظه: "لا تزالُ المسألة بأحدكم حتى يلقى الله، وليس في وجهه مزعة لحم".
وحديث سمرة عند الترمذي (٦٨١)، وأبي داود (١٦٣٩)، والنسائي ٥/ ١٠٠، وأحمد ٥/ ١٠ و٢٢. ولفظه: "المسائل كدوح يكدح بها الرجلُ وجهَه، فمن شاءَ أبقى على وجهِه، ومن شاءَ تركَ، إلا أن يسألَ الرجلُ ذا سلطانٍ، أو في أمرٍ لا يَجِدُ منه بدّاً" قال الترمذي: حسن صحيح.
وحديث عائذ بن عمرو عند النسائي ٥/ ٩٤ - ٩٥، وعند أحمد ٥/ ٦٥، ولفظه: "لو تعلمون ما في المسألة ما مشى أحدٌ إلى أحدٍ يسألُه شيئاً".
وحديث الزبير عند البخاري (١٤٧١) و (٢٠٧٥) و (٢٣٧٣). وهو عند ابن ماجه أيضاً (١٨٣٦). ولفظه: "لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكفُ الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه".
وحديث أبي هريرة عند البخاري (١٤٧٠) و (١٤٨٠) و (٢٠٧٤) و (٢٣٧٤)، ومسلم (١٠٤٢)، ومالك ٢/ ٩٩٨ - ٩٩٩، والترمذي (٦٨٠)، والنسائي ٥/ ٩٣. ولفظه بمعنى لفظ حديث الزبير.
وحديث ثوبان عند أبي داود (١٦٤٣)، والنسائي ٥/ ٩٦، وهو عند ابن ماجه أيضاً (١٨٣٧)، وأحمد ٥/ ٢٨١. ولفظه: "من تكفَّل لي أن لا يسأل الناسَ شيئاً وأتكفل له الجنة" فقال ثوبان: أنا.
وحديث عبد الله بن أبي بكر (عن أبيه) مرسلاً عند مالك ٢/ ١٠٠، ولفظه: "إن الرجلَ ليسألُني ما لا يصلح لي، ولا له، فإن منعته، كرهتُ المنع، وإن أعطيتُه، أعطيتُه ما لا =

<<  <  ج: ص:  >  >>