للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْه " (١)، فإنَّ هذا قَطْعَاً ليْسَ مِنْ شرْطِهِ، ولهذا لم يُوردْه (٢) الحُمَيْدِيُّ في " جمعه بين الصَّحيحين "، فاعلم ذلكَ، فإنَّهُ مُهِمٌ خافٍ (٣). هذا لَفْظُ ابنِ الصلاحِ، وقد تَأَوَّل ابنُ الصَّلاح كلامَ مَنْ قالَ بصِحَّةِ جَمِيعِ ما في " البخاري " على المُراد بمقاصِدِ الكتَابِ وموضوعِهِ ومُتُونِ الأبواب بهذا اللفْظ. فالسيدُ نَصَّ على رجُلٍ واحدٍ مِنَ المحدِّثين، فانكشَفَ أنَّه يقولُ بعكس ما قالَ السيدُ، فكيف بمَنْ لَمْ يَنُصَّ عليه السيِّدُ؟

قال (٤): وليت شعري، كيف كان هذا الإجماعُ؟ أكان بِأَنْ طافَ


= وحديث محمد بن جحش وصله أحمد ٥/ ٢٩٠، والبخاري في " التاريخ " ١/ ١٣، والحاكم في " المستدرك " ٤/ ١٨٠ من طريق إسماعيل بن جعفر، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبي كثير مولى محمد بن جحش عنه. قال الحافظ: رجاله رجال الصحيح غير أبي كثير مولى محمد بن جحش، روى عنه جماعة، لكن لم أجد فيه تصريحاً بتعديل. قلت: فمثله يكون حسن الحديث بنفسه، فكيف في الشواهد كما هنا.
وفي الباب عن علي رضي الله عنه عند أبي داود (٣١٤٠)، وابن ماجه (١٤٦٠)، والحاكم ٤/ ١٨٠. وسنده ضعيف، وهذه الأحاديث يشد بعضها بعضاً، فتقوى وتصلح للاحتجاج.
(١) علقه البخاري ١/ ٣٨٥ باب: من اغتسل عُرياناً وحده في الخلوة، ومن تستر، فالتستر أفضل: وقال بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: " الله أحق أن يستحيى من الناس ". وقد وصله أحمد في " مسنده " ٣/ ٥، وأبو داود (٤٠١٧)، والترمذي (٢٧٩٦)، والنسائي في عشرة النساء كما في " التحفة " ٨/ ٤٢٨، وابن ماجه (١٩٢٠) من طرق عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال: قلت: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: " احفظ عورتك إِلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك "، قلت: يا نبيَّ الله، أرأيت إذا كان القوم بعضهم في بعض، قال: " إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها "، قلت: يا رسول الله أرأيت إذا كان أحدنا خالياً، قال: " فاللهُ أحق أنْ يُستحيى منه من الناسِ ". وحسنه الترمذي، وهو كما قال، فإن بهز بن حكيم صدوق مشهور، وثقه غير واحد، ولينه بعضهم، وقال ابن عدي: أرجو أنَّه لا بأس به، ولم أر له حديثاً منكراً. وصححه الحاكم ٤/ ١٧٩ - ١٨٠، ووافقه الذهبي.
(٢) في (ش): يروه.
(٣) انظر " علوم الحديث " ص ٢٢ - ٢٣.
(٤) في (ش): قال السيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>