(٢) صورته: أن يأخذ الرجل شيئاً ليشتريه بثمن رضي به مالكه، فيجيء آخر، ويزيد عليه يريد شراءه، فأما إذا لم يكن قد رضي به المالك، أو كان الشيء يطاف به فيمن يزيد، وبعض الناس يزيد في ثمنه على بعض، فذلك غير داخل في النهي. (٣) وهو أن يخطب الرجل امرأة، فتجيبه أو يجيبه وليها إذا لم تكن المرأة ممن يعتبر إذنها، فليس للغير أن يخطب على خطبته. (٤) صورته: أن يقع الخبر بقدوم عير تحمل المتاع، فيتلقاها رجل يشتري منهم شيئاً قبل أن يقدموا السوق، ويعرفوا سعر البلد بأرخص، فهذا منهي عنه لما فيه من الخديعة. (٥) من التصرية: وهو أن يربط أخلاف الناقة أو الشاة ويترك حلبها اليومين والثلاثة حتى يجتمح اللبن في ضرعها، ثم تباع، فيظنها المشتري كثيرة اللبن، فيزيد في ثمنها.