للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَحْرَمٍ- ولا يحتكِرُ، ولا يبيع على بيع أخيه (١)، ولا يسوم على سومته (٢)، ولا يخطُب على خطبته (٣)، ولا يبيعُ لبادٍ وهو حاضر، ولا يتلَّقى الرُّكبان (٤)، ولا يُصَرِّي (٥)، ولا يبيعُ المعيبَ بغير بيان، ولا يدخل في شيءٍ من أنواعِ الغرر، ولا يستعملُ النجاسة في بدنه لغير حاجة، ولا يستعملُ اللهوَ بالغناء والمعازف، ونحو ذلك مما لا يكاد الإنسان يُحصيه مع التأمل الكثير.

وما زال المسلمون يعدِّلُون الشهود عند القضاة، ويُعدِّلون حملَة العلم والرواة من أول الإسلام إلى يوم النَّاسِ هذا، ما نَعْلَمُ أن أحداً منهم عَدَلَ عن هذه الصَّفة، ولا ما يُقاربها، ولا ما يُدانيها، ولا نعلمُ أن أحداً طلب من المعدِّلين، ولا مقدارَ نصفه، ولا ثُلثِه ولا رُبُعِه، وعملُ القضاةِ مستمر إلى يومِ النَّاس هذا على الاكتفاء بالتعديل الإجمالي.

وسادسها: أن المعدِّل في نفسه ليس يجب أن يكونَ قد اختبر من


(١) هو أن يشتري رجل شيئاً، وهما في مجلس العقد لم يتفرقا وخيارهما باق، فيأتي الرجل، ويعرض على المشتري سلعة مثل ما اشترى أو أجود بمثل ثمنها أو أرخص، أو يجيء إلى البائع فيطلب ما باعه بأكثر من ثمنه الذي باعه من الأول حتى يندم، ويفسخ العقد، فيكون البيع بمعنى الاشتراء.
(٢) صورته: أن يأخذ الرجل شيئاً ليشتريه بثمن رضي به مالكه، فيجيء آخر، ويزيد عليه يريد شراءه، فأما إذا لم يكن قد رضي به المالك، أو كان الشيء يطاف به فيمن يزيد، وبعض الناس يزيد في ثمنه على بعض، فذلك غير داخل في النهي.
(٣) وهو أن يخطب الرجل امرأة، فتجيبه أو يجيبه وليها إذا لم تكن المرأة ممن يعتبر إذنها، فليس للغير أن يخطب على خطبته.
(٤) صورته: أن يقع الخبر بقدوم عير تحمل المتاع، فيتلقاها رجل يشتري منهم شيئاً قبل أن يقدموا السوق، ويعرفوا سعر البلد بأرخص، فهذا منهي عنه لما فيه من الخديعة.
(٥) من التصرية: وهو أن يربط أخلاف الناقة أو الشاة ويترك حلبها اليومين والثلاثة حتى يجتمح اللبن في ضرعها، ثم تباع، فيظنها المشتري كثيرة اللبن، فيزيد في ثمنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>