للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر، فقد اختلفوا فيه على ثمانية أقوال (١):

الأوَّل: أنَّه للوجوب فقط.

والثاني: أنَّه للندب، وبه قال أبو هاشم.

والثالث: أنَّه للرُّجحان، فيكون عامّاً فيهما.

الرابع: أنَّه مشترك بينَ الوجوب والندب.

الخامس: الوقف في الوجوب، والندبُ مع القطع على أنَّه ليس للإباحة.

السادس: أنَّه مشترك في الوجوب والندب والإباحة.

السابع: أنَّه للإِذن المشترك بينَ الوجوب والندب والإِباحة فيدخل تحتَ الإِذن دخولَ النوع تحت الجنسِ، والخاصِّ تحتَ العام.

والثامن: أنَّه مشترك بينَ الوجوب والندب والإِباحة والتهديد. وفي هذه الأقوال الخالص والمزَّيف، فكيف منع السيدُ خصمَه من المخالفة في المسألة، وادَّعى أنها قطعية، واستدل بهذه الآية ودلالتها مبنية على أن الأمرَ للوجوب، وقد خالف في هذه القاعدة خلقٌ كثيرٌ من المتقدمين والمتأخرينِ من أهل العدل والتوحيد وغيرهم؟

الإِشكال الخامس عشر: أن في (٢) أهل العلم مَنْ يقول: إن ألفاظ العموم مشتركة بينَ العموم والخصوص، لأنها أكثر ما وردت العموماتُ،


(١) والمختار من هذه الأقوال أنَّه للوجوب ما لم يصرفه عنه صارف. انظر " المحصول " ١/ ٢/٦٩ - ١٥٥، و" نهاية السول " ٢/ ٢٥١ - ٢٧٢.
(٢) في (ب): من.

<<  <  ج: ص:  >  >>