للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه المسائل (١) دعوتين.

الدعوى الأُولى: ادَّعَى أنَّ أحاديثَ الفقهاءِ متعارضَة في وضع اليَدِ على اليد، ونصَّ السَّيِّد على ما يتحيَّرُ العاقل في صدوره مِن مثله (٢)، وذلك أنَّه ذكر في كتابه أنَّ وائل بن حُجْرٍ فاسِقٌ مجروحٌ، فلمَّا وصل السيد إلى مسألة وضعِ اليُمنى على اليُسرى، ذكر تعارُضَ الأخبارِ في ذلك، وأنَّ في حديث وائلٍ أنَّ الوضع يكونُ على الصُّدُورِ (٣)، وفي حديث عليٍّ، وأبي هريرة أنَّ الوضع تحت السُّرَّة، فعارضَ بينَ رواية أمير المؤمنين مع أبي هُريرة الحافِظ الأمينِ، وبَيْنَ روايةِ وائل الذي نصَّ على أنَّه عِنْدَهُ مِنَ المجروحين الفاسقين، فأينَ كانَ عقلُ السَّيِّدِ -أيده اللهُ- حتَّى اعتقَد أنَّ حديث وائل -مع اعتقاده فيه- يُعارِضُ حديثَ أمير المؤمنين عليه السَّلامِ، وأبي هريرة رضي الله عنه حتَّى يجِبَ طَرْح حديثهمَا منْ أَجْلِ حديثِ وائلٍ؟ وهذا يَدُلُّ على أن السيد كتب رسالتَه وهو لا يدري ما يكتب إمَّا لتعصُّبٍ شديدٍ، أو غيرِ ذلك.

الدعوى الثانية: ادَّعى أنَّ العُمُومَ يعارِضُ الخصوصَ إذا جُهِلَ التاريخُ، كما ذهبت إليه. الحنفِيَّةُ، وهذه مسألةُ خلافٍ، الذي عليه جماهير العلماء، والذي عليه عَمَلُهُم هو تقديمُ الخَاصِّ عِنْدَ جَهْلِ التَّارِيخِ، وقد ذكر الشَّيْخُ أبو الحسين البصري أنَّه الَّذي عليه علماءُ الأمصار (٤)، ولا شكٌّ


(١) في (ش): " المسألة ".
(٢) في (ش): ما يتحير عقل العاقل في عقله عن مثله.
(٣) في (ش): الصدر.
(٤) " المعتمد " ١/ ٢٥٩، ونص كلامه: فأما إذا لم يعرف التاريخ بينهما (أي: بين الخاص والعام) فعند أصحاب الشافعي أن الخاص منهما يخص العام، وهذا سديد على أصولهم، لأنه ليس للخاص مع العام إلا أن يقارنه، أو يتأخر عنه، أو يتقدمه، وقد بان وجوب خروج ما تناوله الخاص من العام في الأحوال الثلاثة، وأيضاً، فإن فقهاء الأنصار في هذه الأعصار يخصون أعمَّ الخبرين بأخصهما مع فقد علمهم بالتاريخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>