(٢) في (ش): قطعاً مطلقاً. (٣) أخرجه من حديث عائشة: مالك ١/ ٦١، والبخاري (٢٢٨) و (٣٠٦) و (٣٢٠) و (٣٢٥) و (٣٣١)، ومسلم (٣٣٣)، وأبو داود (٢٨١) و (٢٨٢) و (٢٨٣) و (٢٨٤) و (٢٨٥)، والنسائي ١/ ١١٧ و١١٨ - ١١٩ و١٢٠ - ١٢١ و١٢١ و١٢٢ و١٢٣ و١٢٣ - ١٢٤ و١٢٤، والترمذي (١٢٥)، وابن ماجة (٦٢١) و (٦٢٤) و (٦٢٦)، وأحمد ٦/ ٨٣ و١٢٨ - ١٢٩. ولفظ مالك: قالت فاطمة بنتُ أبي حُبيش: يا رسول الله، إنِّي لا أطهر، أفأدعُ الصلاة؟ فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إنما ذلك عِرْقٌ، وليست بالحيضة، فإذا أقبلتِ الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدْرُها فاغسلي الدم عنكِ وصلِّي ". وأخرجه من حديث أم سلمة: مالك ١/ ٦٢، وأبو داود (٢٧٤) و (٢٧٥) و (٢٧٨) و (٢٨١)، والنسائي ١/ ١١٩ - ١٢٠، وابن ماجة (٦٢٣). وأخرجه من حديث فاطمة بنت أبي حُبيش: أبو داود (٢٨٠) و (٢٨١) و (٢٨٦)، والنسائي ١/ ١١٦ - ١١٧ و١٢١، وابن ماجة (٦٢٠).