للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البخاري عنه، ومعناه ثابتٌ من رواية الثِّقات، ومعناه صحيحٌ، فَعَنِ ابنِ عمر مثل ذلك رواه البخاريُّ، ومسلم، وعن جابرٍ، وأبي هريرة نحوه، رواه مسلم عن جابر، والبخاري، ومسلم عن أبي هُريرة.

الحديثُ السادس: حدُّ شارب الخمر (١) وهو ظاهِرٌ مِنْ رواية غيره، مُجْمَعٌ عليه عند الجماهيرِ، لكِنْ فيه زيادة قتله في الرَّابعة، رواه أبو داوود والتِّرمذي، وابن ماجة، وهذه الزِّيادة معروفةٌ مشهورةٌ، وقد رواها (٢)


(١) أبو داود (٤٤٨٢)، والترمذي (١٤٤٤)، وابن ماجه (٢٥٧٣). ولفظه: "إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاقتلوهم".
وأخرجه كذلك أحمد ٤/ ٩٥ و٩٦ و١٠١، وعبد الرزاق (١٨٥٨٧)، وابن حبان (في الموارد) (١٥١٩)، والحاكم ٤/ ٣٧٢، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ١٥٩، وأبو يعلى (٣٤٦/ ٢ - ٣٤٧/ ١)، والبيهقي ٨/ ٣١٣، والنسائي في الحدود من "الكبرى" كما في "التحفة" ٨/ ٤٣٩، والطبراني ١٩/ (٧٦٧) و (٧٦٨) و (٨٤٣) و (٨٤٤) و (٨٤٥) و (٨٤٦).
وحديث أبي هريرة عند أحمد ٢/ ٢٨٠، وأبي داود (٤٤٨٤)، والنسائي ٨/ ٣١٤، وابن ماجه (٢٥٧٢)، وذكره الترمذي ٤/ ٤٩ تعليقاً. وصححه ابن حبان (١٥١٧)، والبيهقي ٨/ ٣١٣، والحاكم ٤/ ٣٧١، ووافقه الذهبي.
وحديث ابن عمر عند أحمد ٢/ ١٣٦، وأبي داود (٤٤٨٣)، وأخرجه النسائي ٨/ ٣١٢، والبيهقي ٨/ ٣١٣، وصححه الحاكم ٤/ ٣٧١، ووافقه الذهبي.
وحديث قبيصة -مرسل- عند أبي داود (٤٤٨٥)، وذكره الترمذي ٤/ ٤٩ تعليقاً.
وحديث جابر عند النسائي في الحدود من "الكبرى" كما في "التحفة" ٢/ ٣٧٣. وقد ذكره الترمذي ٤/ ٤٩ تعليقاً.
وحديث عبد الله بن عمرو عند أحمد ٢/ ١٦٦ و١٩١ و٢١١ و٢١٤، والطحاوي ٣/ ١٥٩، والحاكم ٤/ ٣٧٢.
وحديث شرحبيل عند أحمد ٤/ ٢٣٤، والحاكم ٤/ ٣٧٢ و٣٧٣.
وحديث عمرو بن الشريد (عن أبيه) عند أحمد ٤/ ٣٨٨ - ٣٨٩، والدارمي ٢/ ١٧٥ - ١٧٦، والحاكم ٤/ ٣٧٢، وصححه، ووافقه الذهبي.
وقد توسع العلامة المحدث أحمد شاكر رحمه الله في الكلام على أسانيد هذه الأحاديث وتنقيدها في تعليقه على حديث ابن عمر من "المسند" (٦١٩٧)، وانتهى إلى أن أكثر هذه الأسانيد صحيحة، وفي بعضها ضعف محتمل مما لا يدع شكاً عند أهل العلم بالحديث في صحة هذا المعنى وثبوته عنه - صلى الله عليه وسلم -. فراجعه فإنه نفيس.
(٢) في (ب): رواه.

<<  <  ج: ص:  >  >>