للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- صلى الله عليه وسلم -، ولأصحابه النَّاقلين عنه لوازم الشَّريعة.

فهذه الأمور بيانُها برهانُها، ولا يَقْدِرُ أحد على جَحدها، وإن كان كارهاً، إن كان من أهل التَّمييز، فضلاً عَنِ العُقلاء العلماء، فهذه هي البراهين العقلية.

النمط الثاني: البرهان السمعي على ذلك، وطريقه أن نقول: الدليلُ على أنَّ الحق هو مذهبُ السلف: أنَّ نقيضَه بدعةٌ، والبدعةُ مذمومةٌ، وضلالة، والخوضُ في التأويل بدعة، فكان نقيضُه -وهو (١) الكف عن ذلِك- سنَّة محمودة، فهذه ثلاثة أصول:

أحدها: أنَّ البحث والتفتيش والسُّؤال عن هذه الأمور بدعة.

الثاني: أنَّ كل بدعةٍ مذمومةٌ.

الثالث: أنَّ البدعة إذا كانت مذمومة كان نقيضُها -وهو (٢) السُّنَّة القويمةُ- محمودةً، ولا يُمْكنُ النِّزاعُ في شيْء من هذه الأصولِ، وإذا (٣) سُلِّمَ، أنتج (٤) أنَّ الحقَّ مذهبُ السلَفِ.

فإن قيل: لِمَ تُنكرون على من يمنعُ كونَ البدعة مذمومة، أو يمنع (٥) كونَ البحثِ والتفتيش بدعة، فَيُنَازع في الأصلين الأولين، ولا يُنازع في الثَّالث لظهوره؟

فالجواب (٦) أن نقول: الدليلُ على إثباتِ الأصلِ الأولِ: اتفاقُ


(١) في (ش): هو.
(٢) في (ش): كانت نقيضتها وهي.
(٣) في (ش): فإذا.
(٤) في (ش): أبيح، وهو تصحيف.
(٥) في (ش): يمتنع، وهو خطأ.
(٦) في (ش): والجواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>