للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبهذا يظهر أن الاجتهاد أمرٌ خفي، غيرُ ضروري ولا قطعيٌّ، وأنَّ كُلٍّ مجتهدٍ في تفسيره واعتبارِ شروطه مصيب لِعدم النص الجليِّ المتواتر في تفسيره ولله الحمد.

وقد ذكر العلماءُ قديماً وحديثاً حُكْمَ القاضي والمجتهد إِذا خالفا النَّص، ثم وجداه، وهذه مسألة مشهورة.

وقد رَجَع كثيرُ من العلماء عن أقوالهم، ورجع عليٌّ -عليه السلام- عن قولِه في أمِّ الولد، وكان يقول: إنَّ بيعها حرام، ورَجَعَ إلى القول بجواز بيعها، وقال لَهُ عَبيدَة السَّلماني: رأيُك مع الجماعة أحبُّ إلينا من رأيك وحدَك (١).

وقد يكونُ رجوعُ العالِم للوقوفِ على النص، ولغير ذلك من انكشاف ضعف دليله المتقدم.

وقد رجع عُمَرُ بنُ الخطاب -رضي الله عنه- عن رأيه في دِيَةِ الأصابِعِ، وعن المنعِ من توريث المرأةِ مِن دِيَةِ زوجها (٢). واحتجَّ بذلِكَ الإمامُ المنصورُ بالله -عليه السلام- في " الصفوة " فقال -ما لفظه-: وما كان يذهبُ إليه من التفضيل في دية الأصابع فإنه كان يجعل في الإِبهام خَمْسَ عشرةَ، وفي البِنصِر تسعاً، وفي الخِنْصَر ستاً، وفي الباقيتين في كُلِّ


(١) في " المصنف " (١٣٢٢٤) عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن عبيدة السلماني، قال: سمعت علياً يقول: اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن، قال: ثم رأيت أن يبعن. قال عَبيدة، فقلت له: فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحبُّ إلي من رأيك وحدك في الفرقة، أو قال: في الفتنة - قال: فضحك علي. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه البيهقي ١٠/ ٣٤٨ من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين به.
(٢) سيأتي تخريجه قريباً.

<<  <  ج: ص:  >  >>