للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحدةٍ عشراً، فرجع عن ذلك لكتاب عمرو بن حزم (١).

وكان لا يُورِّثُ المرأةَ مِن دِية زوجِها، فورَّثها لرواية الضَّحّاكِ بنِ سفيان عنِ النبي - صلى الله عليه وسلم - توريثَهَا (٢).


(١) أخرج عبد الرزاق في " المصنف " (١٧٦٩٨) من طريق الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أن عمر جعل في الإبهام خمس عشرة، وفي السبابة عشراً، وفي الوسطى عشراً، وفي البنصر تسعاً وفي الخنصر ستاً حتى وجدنا كتاباً عند آل حزم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الأصابع كلها سواء، فأخذ به. رجاله ثقات، وأخرجه البيهقي ٨/ ٩٣ من طريق جعفر ابن عون، عن يحيى بن سعيد به. وَجَعْلُ دية الأصابع سواء، وأنها عشر من الإبل لكل إصبع ثابتٌ عنه - صلى الله عليه وسلم - من حديث ابن عباس عند البخاري (٦٨٩٥) في الديات، وأبي داود (٤٥٥٩) و (٤٥٦١) و (١٣٩١) وابن حبان (١٥٢٨) ومن حديث أبي موسى الأشعري عند أبي داود (٤٥٥٧) والنسائي ٨/ ٥٦، وابن ماجه (٢٦٥٤) والدارقطني ٣/ ٢١١، ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود (٤٥٦٢) و (٤٥٦٣) و (٤٥٦٦) وأما كتاب عمرو بن حزم، فأخرجه مالك في " الموطأ " ٢/ ٨٤٩ في أول كتاب العقول عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه .. مرسلاً، ووصله النسائي ٨/ ٥٧، ٥٨ في القسامة، والدارقطني ٣٧٦، وابن حبان (٧٩٣) والبيهقي ٤/ ٨٩، والحاكم ١/ ٣٩٧ من طريق الحكم بن موسى، عن يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، قال: حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه عن جده .. وقد غلط الحكم بن موسى على يحيى بن حمزة في قوله: سليمان بن داود، والصواب قول محمد بن بكار عنه: سليمان بن أرقم كما رواه النسائي وهو في أصل يحيى كذلك، نبَّه عليه غير واحد من الحذاق. وسليمان بن أرقم متروك الحديث فسند الموصول لا يصح وانظر التفصيل في " الجوهر النقي " ٤/ ٨٦ - ٨٩.
(٢) أخرجه الشافعي ٢/ ٢٢٩، وأحمد ٣/ ٤٥٢، وأبو داود (٢٩٢٧) والترمذي (٢١١١)، وابن ماجة (٢٦٤٢) وعبد الرزاق (١٧٧٦٤)، والطبراني (٨١٣٩) و (٨١٤٠) و (٨١٤١) و (٨١٤٢) من طرق عن الزهري، عن سعيد بن المسيِّب أن عمر بن الخطاب كان يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئاً حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إليه أن يورِّث امرأة أشيم الضبابي من ديته، فرجع إليه عمر. وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن في سماع سعيد بن المسيب من عمر خلافاً، وله شاهد يتقوى به من حديث المغيرة بن شعبة عند الدارقطني ص ٤٥٧، وفي سنده زفر بن وثيمة البصري وهو مجهول الحال، وأخرج الدارقطني من حديث ابن المبارك عن مالك، عن الزهري، عن أنس ابن مالك أن قتل أسلم كان خطأ، ورواه الطبراني (٨١٤٣) من طريق عبد الله بن أحمد، حدثني عبد الله بن عمر بن أبان، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن مالك به وهو في " الموطأ " =

<<  <  ج: ص:  >  >>