وقال الحافظ في " التقريب ": صدوق يغلط، وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب، ولم يكن له كتاب. (١) في (ب): أم. (٢) في (ش): صح. (٣) هو في البخاري (٥١٠٧) في النكاح، باب: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، ومسلم (١٤٤٩) (١٦) في الرضاع، باب: تحريم الربيبة وأخت المرأة، من طريق ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم حبيبة. (٤) لكن يرد هذا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: نعم، وأجابه إلى ما سأل، فلو كان المسؤول أن يزوجه أختها، لقال: إنها لا تحل لي، كما قال ذلك لأم حبيبة. قال ابن القيم في " جلاء الأفهام " ص ١٢٩: ولولا هذا لكان هذا التأويل من أحسن التأويلات. وقد ذكر ابن القيم -رحمه الله- في " جلاء الأفهام " ما أجاب به غير واحد من أهل العلم عن الإشكال الموجود في هذا الحديث، ولم يرتضها كلها، وقال: الصواب أن الحديث غير محفوظ، بل وقع فيه تخليط.