للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحديث، فتركه وعَدَلَ إلى حكايةٍ عن (١) شهود زورٍ مجهولين للقدح بها (٢) في ثقات المسلمين المعروفين فالله المستعان.

على أن في القصة ما يقتضي أن أولئك الذين شهدوا هذه الشهادة الزور الباطلة كانوا مكرهين على ذلك، خائفين على أوراحهم وأموالهم إن لم يفعلوا.

وفي بعض الروايات أن يحيى بن عبد الله عليه السلام ذكر ذلك في عرض الاحتجاج على أنه لا يجوز العمل بهذه الشهادة، كما ذلك مبسوطٌ في مواضعه من كتب الأخبار، وكثرتهم تقوي هذا، لأن العادات (٣) تُحيل اجتماع الخلق الكثير، والجمِّ الغفير (٤) على الباطل المعلوم، مع بقاء الاختيار، ولولا ذلك، بطل حصول العلم بالتواتر، ومن هنا لم تشترط العدالة في المخبرين بالمتواترات (٥)، لأن سبب العلم بخبرهم استحالة تواطئهم، لكثرتهم لا عدالتهم، فاعرف ذلك، والله سبحانه أعلم.

الوهم السادس والثلاثون: وهم أن أبا البختري وهب بن وهب الكذاب من ثقاة رُواة الحديث، وليس كذلك، فإنه عند القوم مفترٍ كذَّابٌ، مِمَّن نصَّ على ذلك الحافظ ابن كثيرٍ البصروي في " إرشاد الفقيه إلى أدلة التنبيه "، وقال الذهبي في كتابه " ميزان الاعتدال في نقد الرجال " (٦) ما لفظه (٧): وهب بن وهب بن كثير بن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العُزَّى بن قصي، القاضي أبو البختري القرشي المدني. روى عن هشام بن عروة، وجعفرٍ الصادق، وعنه: المسيِّب بن واضحٍ، والربيع بن ثعلبٍ، وجماعة.

سكن بغداد، وولي قضاء العسكر للمهدي، ثم قضاء المدينة، وكان متَّهماً في الحديث.


(١) " عن " ساقطة من (ف).
(٢) في (ش): " به ".
(٣) في (ش): " العادة ".
(٤) " الغفير " ساقطة من (ف).
(٥) في (ف): " بالتواتر ".
(٦) ٤/ ٣٥٣.
(٧) " ما لفظه " ساقطة من (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>