(٢) في " صحيحه " (١٢٢٤) قال: كانت المتعةُ في الحجِّ لأصحابِ محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - خاصة. قال ابن القيم في " زاد المعاد " ٢/ ١٩٤: وأما ما رواه مسلم في " صحيحه ": عن أبي ذر، أن المتعة في الحج كانت لهم خاصة، فهذا إن أريدَ به أصلُ المتعة، فهذا لا يقولُ به أحدٌ من المسلمين، بل المسلمون متفقونَ على جوازِها إلى يومِ القيامة، وإن أريد به متعةُ الفسخ، احتملَ الوجوهَ الثلاثةَ المتقدِّمة. وقال الأثرمُ في " سننه ": وذكر لنا أحمدُ بن حنبل أن عبد الرحمن بن مهدي حدثه عن سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبي ذر في متعةِ الحجِّ كانت لنا خاصة. فقالَ أحمدُ بن حنبل: رَحِمَ اللهُ أبا ذر، هِيَ في كتاب الله عز وجل: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ}. (٣) حديث صحيح بشواهِدِهِ. رواهُ من حديث معاوية: أحمد ٤/ ٩٢، وأبو نعيم في " أخبار أصبهان " ١/ ١٨٩، والحاكمُ ٤/ ٣٥٢، والطبراني في " الكبير " ١٩/ (٧٢٣)، والقضاعي في " مسند الشهاب " (٨٦٣)، وفي سنده علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف. ورواه من حديث أبي هريرة: أبو داود (٢٧٦٩)، والحاكم ٢/ ٣٥٢، وفي سنده عبدُ =