للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمومات السمع كثير (١)، وهو يوجد حتَّى في كلام الوعيدية.

قال الحاكم المُحسِّن بن كرَّامة المعتزلي في تفسيره " التهذيب " في قوله تعالى: {وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [الأنعام: ٢٧] من المصدقين بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ودينه.

وأما الدم والمال، فإنما (٢) يعصِمان بإقامة أركان الإسلام الظاهرة، وعليها يقعُ القتال دون ما حجبته الضمائر. ولهذا فإن المنافق الذي لم يؤمن بقلبه يعصم دمه وماله متى قام بأركان الإسلام الظاهرة، فهو كافرٌ في علم الله، وهو معصوم الدم والمال، وكذلك العكس، فقد يكون مؤمناً بقلبه في علم الله، وهو مباحُ الدم والمال، مستحق للعذاب بما ترك من الواجبات الظاهرة، وارتكب من المحرمات المعلومة.

الوهم الخامس والعشرون: وهم السيد أن قولهما هذا من الإرجاء، بل قالي: هو من الإرجاء وأشنعه، وليس كما وَهِمَ، فإن الإرجاء يخالف مذهبهما من وجهين:

أحدهما: أن المرجئة يقولون: الإرجاء قولٌ بلا عمل، ومنهم من يقول: ولا اعتقاد، وهما قالا: إنه اعتقادٌ من غير قولٍ ولا عملٍ، فأخرج (٣) القول من الإيمان الذي أجمعت المرجئة على (٤) أنه أساس الإيمان، ولهم (٥) على ذلك أدلَّةٌ كان يلزم المعترض ذكرها. والجواب عنها، أو (٦) الصَّمت عن ذلك كله.

منها: أن الله تعالى وصف مؤمن آل فرعون بأنه يكتم إيمانه، ولم يبطل إيمانه بذلك، فيجب بيان دليلٍ قاطعٍ على أن شرط الإيمان المكتوم أن يكون منطوقاً.


= في " الأيمان " (١) و (٢) و (٣) و (٤) و (٥) و (٦) و (٧) و (٨) و (٩) و (١٠) و (١١) و (١٢) و (١٣) و (١٤).
(١) في (ب). الكثير.
(٢) في (د) و (ش): فإنهما.
(٣) في (ب) و (ج) و (د): فأخرجا.
(٤) ساقط من (ب).
(٥) في (ب) و (ج) و (د): ولهما.
(٦) في (أ): و.

<<  <  ج: ص:  >  >>