للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك في شأن يوسف.

الثالث: قوله تعالى: {فَفَهَّمْنَاها سُلَيْمَانَ} [الأنبياء: ٧٩].

الرابع: حديث " فمن حكمتُ له بمال أخيه فإنما أقطع له قِطعَةً من نارٍ " (١).

الخامس: ما تواتر وأجمعت عليه الأمة من ثبوت سهو النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاته (٢)، فثبت أنه لا يمكن العلم القاطع بشيءٍ من السمع إلاَّ المتواترات، ولكن ها هنا لطيفة: وهي أن المتواترات نوعان:


(١) أخرجه من حديث أم سلمة: مالك في " الموطأ " ٢/ ٧١٩، والشافعي (٦٢٦) بترتيب السندي، وأحمد ٦/ ٢٠٣ و٢٩٠ و٣٠٧ و٣٢٠، والبخاري (٢٤٥٨) و (٢٦٨٠) و (٦٩٦٧) و (٧١٦٩) و (٧١٨١) و (٧١٨٥)، ومسلم (١٧١٣)، والترمذي (١٣٣٩)، والنسائي ٨/ ٢٣٣، وأبو داود (٣٥٨٣)، وابن ماجة (٢٣١٧)، والبغوي (٢٥٠٦). ولفظ مالك: " إنما أنا بشر، وإنَّكم تختصمون إليَّ، فلعلَّ بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضيَ له على نحو ما أسمعُ منه، فمن قضيتُ له بشيء من حق أخيه، فلا يأخُذَنَّ منه شيئاً، فإنما أقطع له قطعة من النار ".
وأخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد ٢/ ٣٣٢.
(٢) أخرجه من حديث أبي هريرة: مالك ١/ ٩٣ و٩٤، وأحمد ٢/ ٢٧١ و٢٨٤ و٤٢٣ و٤٥٩ - ٤٦٠، والبخاري (٧١٤) و (٧١٥) و (١٢٢٧) و (١٢٢٨) و (١٢٢٩) و (٧٢٥٠)، ومسلم (٥٧٣)، والدارمي ١/ ٣٥١ - ٣٥٢، والترمذي (٣٩٩)، وابن ماجة (١٢١٤)، والبغوي (٧٥٩) و (٧٦٠). ولفظ مالك: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انصرف من اثنتين، فقال له ذو اليدين: أقَصُرَت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " أصدق ذو اليدين؟ " فقال الناس: نعم، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فصلَّى ركعتين أُخريين، ثم سلم، ثم كبَّر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع، ثم كبَّر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع.
وأخرجه من حديث عمران بن الحصين: مسلم (٥٧٤)، وابن ماجة (١٢١٥)، والحاكم ١/ ٣٢٣، والبغوي (٧٦١).
وأخرجه من حديث ابن عمر: ابن ماجة (١٢١٣).
وأخرجه من حديث ذي اليدين: أحمد ٤/ ٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>