(١) انظر تفصيل المسألة في " الاعتبار " ص ١٤٤ - ١٤٥، و" أحكام القرآن " ١/ ٢٢٦ - ٢٣٠ لأبي بكر الجصاص. (٢) قال ابن الأثير في " النهاية ": الفرع: أول ما تلده الناقة كانوا يذبحونه لآلهتهم، فنهي المسلمون عنه، وقيل: كان الرجل في الجاهلية إذا تمت إبله مئة، قدم بكراً فنحره لصنمه، وهو الفرع وقد كان المسلمون يفعلونه في صدر الإسلام ثم نسخ، وأخرح البخاري (٥٤٧٤) ومسلم (١٩٧٦) وأبو داود (٢٨٣١) و (٢٨٣٢) والترمذي (١٥١٢) والنسائي ٧/ ١٦٧ من حديث أبي هريرة مرفوعاًً " لا فرع ولا عتيرة " قال (القائل الزهري): والفَرَعُ أوَّلُ النتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعتيرة في رجب. وانظر " جامع الأصول " ٧/ ٥٠٦ - ٥١١. (٣) أي: شارب الخمر، وللمحدث العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله رسالة في هذه المسألة سماها " القول الفصل في قتل مدمني الخمر " ذهب فيها إلى عدم النسخ وهي مستلُّة من =