للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طُلوعِ الفجر إلى شروقِ الشمس على خلاف في تفسير الفجر (١)، ورجعة المطلقة أبداً، واعتدادِ المتوفَّى عنها حولاً، وجوازِ شرب خمر العنب، وتحريمِ الأكلِ والنكاحِ ليلاً في رمضان، والتخييرِ في صومه، أو الكفارة من غير حَبَلٍ ولا كبَرٍ، ولا رَضَاعٍ، وتحريمِ الجهاد بالسيف ولو لآمِّ البيت، والعشرِ الرضعات، وتحريم كتابةِ غير القرآن، ووجوبِ الوصيَّة للأقربين، وفرضِ الصلاة ركعتين ركعتين على القول بأن الزيادة نسخ، وتركِ الحجابِ، والتوارثِ بغيرِ القرابة، وحبسِ الزانيينِ حتَّى يموتا، وقتالِ الواحدٍ لِعشرة ولم يذكر إجماع، ولا خلاف في نسخ الأمر بالفَرَعِ (٢)، وقتلِ الشَّارِبِ (٣) في الرابعة، وتحريمِ الكنز بعدَ الزكاة،


= إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [المزمل: ٢٠] قال ابن كثير في تفسير. وقوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} أي: أقيموا صلاتكم الواجبة عليكم، وآتوا الزكاة المفروضة، قال: وهذا يدل لمن قال: إن فرض الزكاة نزل بمكة، لكن مقادير النُّصُب والمخرج لم تبين إلا بالمدينة والله أعلم، قال: وقد قال ابن عباس، وعكرمة، ومجاهد، والحسن وقتادة وغير واحد من السلف: إن هذه الآية نسخت الذي كان الله أوجبه على المسلمين أولاً من قيام الليل، واختلفوا في المدة التي بينهما على أقوال، وقد ثبت في " الصحيحين " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لذلك الرجل الذي سأل: ماذا فرض الله عليه من الصلوات: " خمس صلوات في اليوم والليلة " قال: هل علي غيرها؟ قال: " لا إلا أن تطوع ".
(١) انظر تفصيل المسألة في " الاعتبار " ص ١٤٤ - ١٤٥، و" أحكام القرآن " ١/ ٢٢٦ - ٢٣٠ لأبي بكر الجصاص.
(٢) قال ابن الأثير في " النهاية ": الفرع: أول ما تلده الناقة كانوا يذبحونه لآلهتهم، فنهي المسلمون عنه، وقيل: كان الرجل في الجاهلية إذا تمت إبله مئة، قدم بكراً فنحره لصنمه، وهو الفرع وقد كان المسلمون يفعلونه في صدر الإسلام ثم نسخ، وأخرح البخاري (٥٤٧٤) ومسلم (١٩٧٦) وأبو داود (٢٨٣١) و (٢٨٣٢) والترمذي (١٥١٢) والنسائي ٧/ ١٦٧ من حديث أبي هريرة مرفوعاًً " لا فرع ولا عتيرة " قال (القائل الزهري): والفَرَعُ أوَّلُ النتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعتيرة في رجب. وانظر " جامع الأصول " ٧/ ٥٠٦ - ٥١١.
(٣) أي: شارب الخمر، وللمحدث العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله رسالة في هذه المسألة سماها " القول الفصل في قتل مدمني الخمر " ذهب فيها إلى عدم النسخ وهي مستلُّة من =

<<  <  ج: ص:  >  >>