للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن أبي أُمامة بن سهل، عن حنيف، عن عثمان أنه قال يوم الدار مثل ذلك. رواه الترمذي والنسائي (١).

قلت: وفيه تقرير الحاضرين مع كثرتهم لعثمان على ذلك، وفي جميع هذه الأحيان جعل القاتل مسلماً، ويعضُدُهُ من النظر أنه أوجب القصاص عليه، وأجمع المسلمون على ذلك، مع الإجماع على (٢) أنه (٣) لا قِصاص بين المسلمين والكفار، فلو تاب الكافر بعد قتل المسلم لم يُقْتَصَّ منه إجماعاً، ولو تاب القاتل بعد القتل وجب القصاص بعد التوبة إجماعاً.

الحجة الثانية: إسقاط العفو من أولياء المقتول للقصاص ولو كان القتل كُفراً، وَجَبَ قتل القاتل بالكفر وإن سقط القصاص.

الحجة الثالثة: الإجماع على وجوب الصلاة والزكاة عليه، وصحة فرائض الإسلام منه، وإقامة حدِّ الزنى عليه، وحد السرقة والخمر وغير ذلك مما يختصُّ بأهل الإسلام، ولا يشرع في حق أهل الكفر، ولا تصح الفرائض من كافر إجماعاً، بل لا تجب عليه عند الزيدية والحنفية.

الحجة الرابعة: أنه لا ينفسِخُ نكاح زوجته بالقتل ويجوز (٤) تزويجه ابنته المسلمة (٥)، بل لا تسقط ولايته لقريبته المسلمة في النكاح عند كثيرٍ من العلماء، إلاَّ عند الناصر والشافعي.

وبهذه الأشياء يلزم المعتزلة ومن وافقهم من الوعيدية تسميته مسلماً، والمسلم عندهم مؤمنٌ لا فرق بينهما، والمؤمن المسلم محل لما وَرَدَ في آيات الوعيد بالمغفرة والتجاوز لمن شاء الله أن يغفر له ممن ذنبه دون الشرك، ولكن


(١) أخرجه الترمذي (٢١٥٨)، وأبو داود (٤٥٠٢)، والنسائي ٧/ ٩٢.
(٢) ساقطة من (ف).
(٣) في (ش): " على ذلك وأنه ".
(٤) في (ش): " وتجويز ".
(٥) تحرفت في (ش) إلى: ابتداء بالمسلمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>