للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محتمل، وبيان الاحتمال فيه من وجهين.

أحدهما -وهو أضعفُهما- أنَّه لا يجب صرفُ الهلاك المستنبط منه إلى الهلاكِ في حُكم الآخره إلاَّ متى تواتر أنَّ (١) هذا السُّؤال لعليٍّ عليه السلام، والجواب منه كان في حياة ابنِ عمر، أمَّا إذا أمكن ولو تجويزاً بعيداً أنَّه (٢) بعدَ موته جازَ أن يكون (٣) أراد ما أراد به قائله الأول مِنَ الثَّناء على الهالك بالموت، والتَّأسُّف عليه. ولسنا نجهلُ أنَّه قد نقل (٤) تأخر موتِ ابن عمر (٥)، ولكنَّ ذلك غيرُ متواتر ضروري، ولا يَنْفَعُ نقلُ الآحاد في هذا المقام، ولو كان متَّفقاً على صحَّته وشهرته، ومن أجل ذلك النَّقل المشهور قلنا: إنَّ هذا الوجه أضعفُ الوجهين.

وثانيهما: أنَّ هذا القول غيرُ نَصٍّ على فسقه بالضَّرورة، فيجوز حينئذٍ أنَّه نَزَّلَ وَقْفَهُ مَنْزِلَةَ مَوْتِهِ في عدم انتفاعه به (٦)، لأنَّه لو مات، لم يزد على أنَّه (٧) يفقد منه نصر الحَقِّ، وخِذلان الباطل، فبيَّن عليه السَّلامُ أنّه في فقده له في وقفه مستحِقٌّ أنْ يحزنَ عليه صديقُه، ويثكَلهُ إخوانُه كما قيل ذلك في مثله بعدَ الموت الحقيقيِّ، بَل الموتُ المجازيُّ أحقُّ كما قال الله تعالى في العمى: {فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ} [الحج: ٤٦]، فجعل العمى المجازِيَّ أشدَّ، ولذلك نَدِمَ وتاب رحمه الله.


(١) " أن " ساقطة من (ش).
(٢) ساقطة من (ج).
(٣) في (ب): يكون أنه.
(٤) " نقل " ساقطة من (ب).
(٥) كتب فوقها في (ش): عن موت علي عليه السلام.
(٦) ساقطة من (ب).
(٧) في (ش): أن.

<<  <  ج: ص:  >  >>