للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمومات وَرَدَ فيها ذمُّ الظن، أو قياسٌ عقليٌّ على العمل بالشك المساوي (١)، أو على العمل بالظنِّ المعارض للعلم، أو في موضع القطع، فإن كان الظنُّ حراماً، حرُمَ عليهم تحريم خبر الواحد بالظن أيضاً (٢)، والظن الذي ذمَّه الله تعالى هو الشكُّ، وهو يُسمَّى ظناً في اللغة كما نصَّ عليه أئمَّةُ اللغة، وأما (٣) الظنُّ الراجح، فلم يَرِدْ ذمُّه، بل سمَّاه الله علماً في غير موضع. ومن العجائب أن شيخهم أبا القاسم البلخيَّ (٤) يُجيزُ العمل بالظن في معرفة الله تعالى، لكنه يُسمِّيه علماً نقله عنه المؤيَّدُ بالله في " الزيادات "، فانظر إلى هؤلاء كيف يمنعون من العمل بالظن في فروع الشرع، ويَخرِقُون (٥) إجماع الصحابة المعلوم، ويرُدُّون ما عُلِمَ ضرورةً (٦) من إرسال النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - للآحاد إلى المسلمين، كمعاذٍ إلى اليمن، وقبول أهل اليمن (٧) لمعاذ (٨) معلوم، وتقرير النَّبي - صلى الله عليه وسلم - له على تبليغهم، ولهم على قبوله، ثم يُجيزون العمل بالظَّنِّ في معرفة الله، ويَدَّعُون أنهم بَلَغُوا في التحقيق مبلغاً عظيماً، وشأواً بعيداً إلى أمثالٍ كثيرةٍ لا يَتَّسَعُ الموضعُ لِذِكرِها.

فإن (٩) كان مُرادُ (١٠) المعترض على أهل السنة بالجمود، وعَدَمِ


(١) في (ش): المستوي.
(٢) ساقطة من (ش).
(٣) في (ش): فأما.
(٤) " البلخي " ساقطة من (ب) و (ش).
(٥) في (ج): ويحرفون.
(٦) ساقطة من (ب).
(٧) " وقبول أهل اليمن " ساقط من (ش).
(٨) في (ش): " فمعاذ ". وحديث معاذ إلى اليمن قد تقدّم في ١/ ٢٥٩ و٣٧٨ - ٣٧٩.
(٩) في (ش): وإن.
(١٠) ساقطة من (ش)، و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>