(٢) قال الراغب: العهد: هو حفظ الشيء ومراعاته، ومن ثمَّ قيل للوثيقة: عهدة. ويطلق عهد الله على ما فطر علي عباده من الإيمان به عند أخذ الميثاق، ويُراد به أيضاً ما أمر به في الكتاب والسنة مؤكداً، وما التزمه المرء من قبل نفسه كالنذر. قال الحافظ في " الفتح " ١١/ ٥٤٤ - ٥٤٥: وللعهد معانٍ أخرى غير هذه كالأمان، والوفاء، والوصية، واليمين، ورعاية الحرمة، والمعرفة، واللقاء عن قرب، والزمان، والذمة، وبعضها قد تداخل، والله أعلم. ونقل عن ابن المنذر أن من حلف بالعهد، فحنث، لزمه الكفارة، سواء نوى أم لا عند مالك، والأوزاعي، والكوفيين، وبه قال الحسن، والشعبي، وطاووس وغيرهم، وبه قال أحمد. وقال عطاء، والشافعي، وإسحاق، وأبو عبيدة: لا تكون يميناً إلاَّ إن نَوَى. وانظر " المغني " ٨/ ٦٩٧ لابن قدامة المقدسي.