للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في فِعكلم، لأن المفعولَ إذا حُذف، قُدِّر من جنس الفعل المذكور، والفعل المذكور -هنا- قولُه: أن تحبط. فافهم ذلك.

وأما رسولُ الله، عليه أَفْضُلُ السَّلام والصلاة، فإنَّه شرع بينَ المسلمين المؤاخاة، وغلَّظ في المهاجرة والمنافاة، والتكفير والمعاداة، فَكَفَّرَ مَنْ كَفَّرَ أخاه.

فرحم اللهُ من اعتبر، وأََنصف في النظر، والرحمةُ -إن شاء الله- إلى مَنْ بذل الجهْدَ حين تعثَّر، فيما وجب من دقائق النظر أقربُ منها إلى مَنْ أفطر أو قَصَّر، لمشقة السَّفر.

فَمِنَ البعيدِ أَن يُسمح لهذا أَمر مقدور، ويكون ذاك فيما يقدر عليه غيرَ معذور. وقد بشر (١) رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فيما ثبت في " الصحيحين " (٢) بالمغفرة في كل خميس واثنين لجميع أهل الشهادثين، إلا المتهاجِرين.

وقالَ: " بِحَسْبِ امْرىءٍ مِنَ الشَّرِّ أنْ يَحْقِرَ أخَاهُ " (٣). حيث كان لا يعلم ما أَخفي قلبُه من تقواه، فإن التفاوت العظيم هو في تقوى القلب الذي لا يراه.

وأَيَّدَ ما ورد من العفو عن المخطىء منهم: ما صححه غيرُ واحد مِن أََئمةِ الرواة.


(١) في (أ): نبه.
(٢) أخرجه من حديث أبي هريرة مسلمٌ (٢٥٦٥) والترمذي (٢٠٢٣) وأحمد ٢/ ٣٢٩ وابن ماجه (١٧٤٠) ومالك ٢/ ٩٠٨، ولم يخرجه البخاري في " صحيحه " إنما أخرجه في " الأدب المفرد " (٤١١).
(٣) رواه مسلم (٢٥٦٤) وأبو داود (٤٨٨٢) والترمذي (١٩٢٧) وابن ماجه (٤٢١٣) من حديث أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>