للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اختلفوا: هل هو كفرٌ على الحقيقة أم لا؟

قال البيهقي في " الأسماء والصفات " (١) بعد حكاية أقوال السلف في تكفير من قال بخلق القرآن: ورُوِّيناه في كتاب القَدَر عن جماعةٍ منهم أنهم كانوا لا يَرَوْنَ الصلاة خلف القَدَري ولا يُجيزون شهادته، وحكينا عن الشافعي رحمه الله في كتاب " الشهادات " ما دلَّ على قبول شهادة أهل الأهواء، ما لم تبلُغُ بهم المعصيةُ مبلغَ العداوة، فحينئذٍ تُرَدُّ بالعداوة.

وحكينا عنه في كتاب " الصلاة " أنه قال: وأكرَهُ إمامة الفاسق والمُظْهِرِ البدع، ومن صلَّى خلف واحدٍ منهم أجزأتْهُ صلاته، ولم يكن عليه إعادةٌ إذا أقام (٢) الصلاة.

وقد اختلف علماؤُنا في تكفيرِ أهل الأهواء، منهم من كفَّرهم على تفصيلٍ ذكرَهُ في أهوائهم، ومنهم من لم يُكفرْهم، وزَعَمَ أن قول الشافعي في تكفيرِ مَنْ قال بخلق القرآن أراد به كُفراً دون كفر، كقول (٣) الله عز وجلّ: {ومَنْ لَمْ يحكُم بما أنزَلَ اللهُ فأولئِكَ هُمُ الكافرون} [المائدة: ٤٤]، ومن قال بهذا جرى (٤) في قبول شهادتهم، وجواز الصلاة خلفهم مع الكراهية، على ما قال الشافعي رحمه الله في أهل الأهواء، والمُظهِرِ البِدَع.

ثمَّ حكى (٥) عن الخطابي أنهُ لا يكفِّرُ من الخوارج والروافض (٦) إلا


(١) ص ٢٥٧.
(٢) في (ش): إذا قام.
(٣) في (ب): لقول.
(٤) " بهذا جرى " ساقط من (ش).
(٥) أي: البيهقي في " الأسماء والصفات ".
(٦) في (ش): النواصب.

<<  <  ج: ص:  >  >>