للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: وقد قدم ابن أبي الحديد قبل هذا رواياتٍ فاحشةً عن هشام في ذلك، لكن ذكر أن أتباعه من الشيعة تُنْكِرُها (١) كما تقدم في الوهم الخامس عشر (٢).

وقد نقل ابن تيمية أن من الناس من يُسمِّي كل موجودٍ جسماً، ويجعلهما مترادفين. وفيه أقوالٌ كثيرة، ويقويه أن التكفير قطعي يجب البلوغ إلى اليقين فيه، ورفع كل احتمال. وقد علم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استفسر الذي أقرَّ بالزنى على نفسه، وسأل عن عقله، وقال: " لعلَّكَ قَبَّلْتَ، لعلك فعلت " حتَّى صرَّح له بالنُّون، والياء المثناة من تحت، والكاف (٣). وهذا في الحدِّ الذي يثبت بالشهادة الظنية، فكيف بالإخراج عن الإسلام لمن يشهد أن لا إله إلاَّ الله وأن محمداً رسول الله، وأن جميع ما جاء به حق؟ كما قال من عرضت له شبهةٌ اعتقد فيها أنه (٤) مصدِّقٌ لكلام الله تعالى، ومتقرِّبٌ في القول بها إلى الله. ولذلك أجمعت المعتزلة وهم الخصوم على وجوب الدليل القاطع فيه، وتحريم الأدلة الظنية (٥)، وخصوصاً التكفير بها (٦) يؤدي إلى تكفير الصالحين من العامة،


= التصانيف، ذكره ابن النديم وابن النجار بلا وفاة، وله مصنفات وتواليف في الكلام والفلسفة، وكان جمّاعة للكتب، نسخ بخطه شيئاً كثيراً، وكانت المعتزلة تدَّعيه، والشيعة تدعيه. مترجم في " السير " ١٥/ ٣٢٧، و" الفهرست " ص ٢٥١ - ٢٥٢، و" الوافي بالوفيات " ١٢/ ٢٨٠.
(١) في (ب) و (ش): ينكرونها.
(٢) جملة " كما تقدم في الوهم الخامس عشرة " ساقطة من (ب) و (ش).
(٣) أخرج أحمد ١/ ٢٣٨ و٢٧٠، والبخاري (٦٨٢٤)، وأبو داود (٤٤٢٧)، والبغوي (٢٥٨٦) من طرق عن ابن عباس قال: لما أتى ماعز بن مالك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له: " لعلَّك قبَّلت أو غمزت أو نظرتَ؟ " قال: لا يا رسول الله، قال: " أنكتها؟ " لا يكني، قال: نعم، قال: فعند ذلك أمر برجمه.
(٤) في (ب) و (ش): أنه فيها.
(٥) في (ب) و (ش): الظنية فيه.
(٦) في (ب): " بهذا "، وسقطت من (ج).

<<  <  ج: ص:  >  >>