للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكى في الفصل الثاني هذا عن قاضي القُضاة أنه حكى عن قومٍ أنهم منعوا من تكليف من لا لطف له، وأما من علم الله أن اللطف له في فعلٍ قبيحٍ من الله، فأربعة أقوال:

الأول: لأبي هاشمٍ، أنه يحسن تكليفه، ويكون بمنزلة من لا لطف له.

الثاني: لأبي عبد الله البصري، أنه لا يحسن.

الثالث: أنه لا يسمى لُطفاً لقبحه، فيجوز التكليف بدونه، وهو قول الشيوخ.

الرابع: لقاضي القضاة، أنه لا يحسن، لأنه غير مُزاحِ العلة.

وإنما ذكرت أقوالهم هذه ليعتبر السُّني من فضول الكلام إلى ما لا (١) ينتهي بأهله من الحكم (٢) على الله تعالى، وتنزيل حكمته على قدر أفهامهم القاصرة في المواضع الخفية التي تختلف فيها أفهام العقلاء، وخوضهم (٣) في ذلك مع عدم الضرورة إليه، وتكفيرهم لأهل السنة مع عفو بعضهم عن بعض.

ألا ترى أنه يلزم قاضي القضاة تكفير سائر الشيوخ لأنهم نسبوا إلى الله تعالى جواز تكليف من لا يجوز تكليفُه، وذلك قبيح، ومن جوَّز القبيح على الله، فهو كافرٌ لكن بشرط (٤) أن يكون من أهل السنة.

وكذلك اختلافهم في الأعراض يوجب التكفير عندهم ولا يكفر بعضهم بعضاً، وسيأتي ذلك.

وقد تمَّ الكلام في نفوذ مشيئة الله تعالى وإرادته (٥)، وهذه المسألة هي رأس


(١) " لا " ساقطة من (ش).
(٢) في (ش): التحكم.
(٣) في (ش): وخرصهم.
(٤) في (ش): يشترط.
(٥) ساقطة من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>