للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عملية، ظنية من مسائل الصلاة. فأنكرتُم هذا وأنتم مدَّعون لأكبر منه.

فإنَّكم متصدِّرُونَ للتدريس في العلوم عَقْلِيها وَسَمْعِيِّها، وكثيرٌ منها لا يَصِحُّ التدريس فيه على جهة التقليدِ كالعربية، والأصولَيْن (١)، والمَنْطقِ، والمعاني، والبيان. فدرسُكم في هذه الفنون فرعٌ على دعوى المعرفة لها، فما علمنا أن أحداً أنكرَ عليكم دعوى العلم بالعربية، وهي تشتمل على معرفة أُلوف من المسائل. وكذلك ما علمنا أنكم أنكرتم على أحدٍ دعوى يدَّعيها في المعرفة بمسألة نحوية، أو معنوية (٢)، أو أُصولية، أو منطقية، بل ما أنكرتُم على من ادعى معرفة فنٍّ مِن هذه الفنون اشتمل على أُلوفٍ من المسائل، ولا مَن ادعى معرفة فَنين، ولا أكثر، حتى جاء محمد ابن إبراهيم فادعى أنه عرف دليلَ وضعِ اليُمنى على اليُسرى (٣)، فتقحَّمْتم


(١) قال العلامة محمد أمين بن فضل الله المحبي في كتابه " جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين " ص ٢٠: الأصلان يقعان في عبارة المؤرخين كثيراً يريدون بهما أصل الدين وأصل الفقه.
(٢) أي تتعلق بعلم المعاني أحد أنواع فن البلاغة.
(٣) جاء في كتاب " هيئة الناسك في أن القبض في الصلاة هو مذهب الإمام مالك " للإمام محمد بن عزوز المالكي التونسي ما نصه: والأحاديث الواردة في ذلك (أي: في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة) نحو عشرين حديثاً عن نحو ثمانية عشر صحابياً، أكثرها صحاح وحسان، وما قصر عن تلك الدرجة يرتفع بشواهده ومتابعاته كما يعرفه أهل فنه، والعمدة على صحاحها، وحديث واحد يثبت به الحكم، فمن الصحابة الذين حفظت عنهم هذه السنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أبو بكر الصديق، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وابن عباس، وحذيفة، وعائشة، وأبو هريرة، وأبو الدرداء، ومعاذ بن جبل، ووائل بن حجر، وجابر بن عبد الله، وابن الزبير، وسهل بن سعد وابن عمر، وغيرهم رضي الله عنهم، ودواوين السنة الحافظة لرواية الصحابة المذكورين وغيرهم بأسانيدها هي الكتب الستة وكتب الأئمة الأربعة وصحيح ابن حبان، وصحيح ابن خزيمة، وصحيح ابن السكن، وسنن الدارقطني، والبيهقي ومسند البزار، وغيرها " فالعشرة التي يقال لها أصول الإسلام، وهي الكتب الستة وكتب الأئمة الأربعة كلها روت وضع اليدين سنة قائمة، وليس فيها ولا في غيرها من كتب الحديث ما يدل على السدل في الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>