(٢) في " سننه " ٢/ ١٠٥. (٣) ٢/ ٨٦ ونص كلامه فيه: " فلم يشكنا " يحتمل أن يكون من الإشكاء الذي هو إزالة الشِّكاية، فيُحمل على أنهم أرادوا أن يرخِّص لهم في الصلاة في الرحال، فلم يجبهم إلى ذلك، ويحتمل أن يكون من الإشكاء الذي هو الحمل على الشكاية، فيُحمل على أنهم سألوه الإبراد بها، فأجابهم ولم يتركهم دون شكاية. (٤) البخاري (٥٣٦)، ومسلم (٦١٥)، وأخرجه ابن حبان (١٥٠٦) وانظر تمام تخريجه فيه. (٥) في الأصول: وحديث أبي هريرة، وهو سبق قلم من المؤلف، فالحديث حديث ابن عباس لا حديث أبي هريرة. (٦) البخاري (٨٠٩)، ومسلم (٤٩٠) (٢٢٧). (٧) (٤٩٠)، وهي للبخاري أيضاً (٨١٢)، والحديث في " صحيح ابن حبان " (١٩٢٣) =