(١) وثمت أشياء لم يكن يعلمها رضي الله عنه، فأخبره غير واحد من الصحابة بما سمعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها، فيرجع إليها، ويأخذ بها انظر مسألة " رفع الملام عن الأئمة الأعلام " لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي موجودة في الجزء العشرين من " مجموع الفتاوى " ص ٢٣٤ - ٢٣٨. (٢) أخرجه أبو داود (٢١١٤) و (٢١١٥) و (٢١١٦) وأحمد ١/ ٤٣١ و٤٤٧ و٤/ ٢٨٩ و٢٨٠، والنسائي ٦/ ١٢١، ١٢٣، والترمذي (١١٤٥)، والدارمي ٢/ ١٥٥، وابن الجارود (٧١٨) وابن ماجه (١٨٩١) والبيهقي ٧/ ٢٤٥ عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً، ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث، فإن يك صواباً، فمن الله، وإن يكن خطأً فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان، فقام معقِل بن سنان الأشجعي، فقال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بَرْوَع بنت واشق -امرأة منا- مثل ما قضيته، ففرح ابن مسعود فرحاً شديداً حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصححه الترمذي، وابن حبان (١٢٦٣) و (١٢٦٤)، والحاكم ٢/ ١٨٠، ووافقه الذهبي، وهو كما قالوا. (٣) في صحيح مسلم (١٢١٨) عن عطاء بن أبي رباح أن أبا سعيد الخدري لقي ابن عباس، فقال له: أرأيت قولك في الصرف، أشيئاً سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أم شيئاً وجدته في كتاب الله عز وجل؟ فقال ابن عباس: كلا، لا أقول، أما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنتم أعلم به، وأما كتاب الله فلا أعلمه، ولكن حدثني أسامة بن زيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " ألا إنما الربا في النسيئة " وانظر لزاماً الأحاديث من رقم (٤٢٨) إلى (٤٥٩) في " المعجم الكبير " للطبراني.