للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن الحاجب، وليس في كتاب ابن الحاجب إلاَّ ما في كتاب السيف.

وهذا يدلُّ على أن المشهور المنصوص في كتبهم هو التَّنزُّهُ من هذا المذهب الرَّكيك، بل صرَّح السبكي في " جمع الجوامع " أن الآمدي منع من تجويز التكليف بالمحال لذاته، وحكى عن جلة أئمتهم المنع من تكليف المحالِ على اختلاف تفصيل مذاهبهم، منهم: الشيخ أبو حامدٍ الإسفراييني، والمسمى عندهم بالحجة الغزالي، وإمام الحرمين أبو المعالي الجويني، والسيف الآمدي، وخاتمة محقِّقيهم الشيخ تقيُّ الدين، الشهير بابن دقيق العيد صاحب كتاب " الإمام " (١) كل هؤلاء حكى ذلك عنهم صاحبهم المخالف لهم أبو نصرٍ السُّبكيُّ في مقدمة كتابه " جمع الجوامع ".

وكذلك الجويني صرَّح في كتابه " البرهان " في أصول الفقه ببطلان هذا المذهب، وكتاب الجويني موجود في بلاد الزيدية أيضاً.

قال الجويني في " البرهان " (٢) ما لفظه: فإن قيل: فما الصحيح من تكليف ما لا يُطاق؟

قلنا: إن أُريد بالتكليف طلبُ الفعل وهو مما لا يطاق فذلك محالٌ (٣) من العالم باستحالة وقوع المطلوب.

وإن أريد به وقوع (٤) الصيغة، وليس المراد بها طلباً كقوله: {كونوا قردة خاسئين} [البقرة: ٦٥] فهذا غير ممتنع، فإن المراد بذلك: كوّنَّاهُم (٥) قردة خاسئين، فكانوا كما أردناهم. إلى آخر ما ذكره في الرد على من قال بذلك.


(١) وهو كتاب كبير، تضمن الأحكام، واشتمل على الفوائد النقلية، والقواعد العقلية، والنكت الخلافية، والمباحث المنطقية، والعلوم اللغوية والنحوية والحديثية، والكتاب لم يتم، لكنه أكمل تسويده، وبيَّض منه قطعة، ولو كمل تصنيفه وتبييضه، لجاء في خمسة عشر مجلداً. انظر " تذكرة الحفاظ " ٤/ ١٤٨٢.
(٢) ١/ ١٠٤.
(٣) في " البرهان ": فهو فيما لا يطاق محال.
(٤) في " البرهان ": ورود.
(٥) في (ش): " كوّنّا ".

<<  <  ج: ص:  >  >>