للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تأويل الحديث ليوافق مذهبه، وإنما يجوز التأويل عند الضرورة على ما هو مفصَّلٌ في مواضعه.

فأما قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عائشة رضي الله عنها: " فأيُّما أحدٍ دعوتُ عليه من أمتي بدعوةٍ ليس لها بأهلٍ (١)، فليس ذلك يدلُّ على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يلعن من ليس لذلك بأهلٍ، لأن ظاهر أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - الإباحة، وحديث عائشة هذا ليس فيه ذكر اللعن، وإنما ورد على سببٍ مخصُوصٍ، وهو قول النبي - صلى الله عليه وسلم - ليتيمة أُم سلمة: " لا كبِرَتْ سِنُّك " (٢) وظاهر هذا الدعاء الإباحة وإن لم تكن اليتيمة أهلاً له، فليس ذلك دالاًّ على تحريمه، وليس يجوز القول بأن فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محرَّمٌ إلاَّ بدليلٍ واضحٍ (٣)، و (٤) على أن الصحيح أيضاً عند كثيرٍ من العلماء أنه لا يجوز تعمُّد الصغائر على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

الوجه الثالث: ما روى مسلمٌ في " صحيحه " (٥) عن جابرٍ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى حماراً قد وُسِمَ في وجهه، فقال: " لعن الله الذي وسمه " وهذا نص في موضع النزاع وفيه ما يرُدُّ على قول الغزالي المقدم في الوجه قبله، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علق اللعن بوسم الوجه، فدل على أنه العلة في جواز اللعن، كما إذا قال: من أحدث فليتوضأ، فإنه يعلم أن الحدث هو علَّةُ الوضوء، وذلك معروفٌ في فن (٦) الأصول.


(١) حديث عائشة أخرجه مسلم (٢٦٠٠)، وليس فيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: " ليس لها باهل ". إنما هو في حديث أنس الذي أخرجه مسلم برقم (٢٦٠٣). وانظر ابن حبان (٦٥١٤)، والتعليق الآتي.
(٢) انظر التعليق السابق، وحديث عائشة كما رواه مسلم، قالت: دخل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلان، فكلماه بشيء لا أدري ما هو، فأغضباه، فلعنهما وسبهما ...
(٣) عبارة " محرم إلاَّ بدليل واضح " ساقطة من (د).
(٤) الواو ساقطة من (ف).
(٥) برقم (٢٢١٧). وأخرجه أيضاً ابن حبان (٥٦٢٨)، والبيهقي ٧/ ٣٥.
(٦) " فن " ساقطة من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>