للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هريرة، ورواه معه (١) الجماعة (٢)، وفي رواية: " ستون "، وقال بعده: باب المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه، وذكر بعده باب إطعام الطعام من الإيمان (٣)، وبعده: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وذكر فيه حديث أنسٍ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه " (٤)، ثم ذكر باب: حب الرسول - صلى الله عليه وسلم - من الإيمان، ثم باب حلاوة (٥) الإيمان (٦)، وكذلك سائر أئمة الحديث في كتبهم يوردون مثل ذلك قاصدين بذلك الرد على المرجئة.

وقد جوَّد ابن بطال القول في ذلك في " شرح البخاري "، وطوَّل في نقل كلام أئمة أهل السنة في ذلك، وبيان أدلتهم فيه، وتقدم قول ابن بطَّال أن تسمية صاحب الكبائر مؤمناً وإن جاز لغةً، فهو ممنوع شرعاً (٧)، واحتجاجه بقوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُم ... إلى قوله أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا} [الأنفال: ٢ - ٤]، وقول القاضي أبي بكر بن العربي في كتابه " عارضة الأحوذي في شرح الترمذي ": إن المؤمن من أمَّن نفسه من عذاب الله، والمسلم من أسلم نفسه، ويزيد أخاف نفسه، وما أمنها، وأوبقها وما أسلمها.

وقد تقدم بقية كلام أهل السنة، وهو موجودٌ في مواضعه، لا حاجة إلى التطويل بنقله، ولكن أُشير إلى مواضعه وهي دواوين الإسلام السنة وما في


(١) في (ش): " مع ".
(٢) غير أبي داود، فإنه لم يروه.
(٣) في " البخاري ": من الإسلام، وهي رواية الأصيلي.
(٤) تقدم تخريجه ص ٩٧ من هذا الجزء.
(٥) تحرف في الأصول إلى: " علامة "، والمثبت من " البخاري ".
(٦) انظر " الفتح " ١/ ٥٣ - ٦٠.
(٧) " شرعاً " ساقطة من (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>