للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإدمان الخمر إلاَّ ليوشك أن يُخرِجَ أحدهما صاحبه.

وروى النسائي عن مسروق: من شربها، فقد كفر، وكفره أن ليس له صلاة. ذكر النسائي في تفسير حديث عبد الله بن عمرو عنه، عنه - صلى الله عليه وسلم -: " إن من شربها لم تقبل له صلاة أربعين يوماً " (١)، وفي حديث: " لم تُقبل له توبةٌ أربعين يوماً ". (٢)

وقد صح أن ترك الصلاة كفرٌ، رواه مسلمٌ من طريقين من حديث جابرٍ، وأهل السنن كلهم إلاَّ النسائي (٣). وعن بُريدة نحوه رواه الأربعة كلهم (٤).

وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب: وإن مات شارب الخمر في الأربعين، مات كافراً. رواه النسائي (٥).

وروى النسائي (٦) إنه "لا تُقبل له توبة أربعين يوماً، فإن تاب، تاب الله عليه


= وابن كثير.
(١) النسائي ٨/ ٣١٤ - ٣١٥، وإسناده حسن. وحديث عبد الله بن عمرو عند النسائي ٨/ ٥١٤ وأخرجه أيضاً أحمد ٢/ ١٧٦ و١٩٧ و١٨٩، والدارمي ٢/ ١١١، وابن ماجه (٣٣٧٧)، والبزار (٢٩٣٦)، وصححه ابن حبان (٥٣٥٧)، والحاكم ٤/ ١٤٦، ووافقه الذهبي.
(٢) النسائي ٨/ ٣١٧.
(٣) مسلم (٨٢)، وأبو داود (٤٦٧٨)، والترمذي (٢٦١٨) و (٢٦٢٠)، وابن ماجه (١٠٧٨)، وأخرجه النسائي ١/ ٢٣٢ كما في إحدى نسخ السنن في " الصلاة "، وأخرجه أيضاً أحمد ٣/ ٣٧٠ و٣٨٩، وابن أبي شيبة ١١/ ٣٣ و٣٤، والدارمي ١/ ٢٨٠، والبيهقي ٣/ ٣٦٦، وابن حبان (١٤٥٣).
(٤) رواه الترمذي (٢٦٢١)، والنسائي ١/ ٢٣١، وابن ماجه (١٠٧٩)، وليس هو عند أبي داود، رواه أيضاً ابن أبي شيبة ١١/ ٣٤، وأحمد ٥/ ٣٤٦ و٣٥٥، وصححه ابن حبان (١٥٥٤)، والحاكم ١/ ٦ و٧، ووافقه الذهبي.
(٥) ٨/ ٣١٦، وإسناده صحيح.
(٦) ٥/ ٣١٧، وانظر " ابن حبان " (٥٣٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>