للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الموعوظ، لا في أن ذلك الفعل نفسه قبيحٌ.

ورابعها: أنا وإن علمنا إن ذلك الفعل قبيحٌ، فإنه لا يجب الجرح حتى يكون الذي فعله غير متأوِّلٍ في فعله على القوي المختار، كما تقدم بيانه.

وخامسها: أنا وإن علمنا قبح الفعل وصدوره من (١) فاعله عمداً من غير تأويلٍ، فإنه لا يدل على الجرح مطلقاً، بل القوي المختار ما تقدم من أن الجرح لا يكون إلاَّ بكبيرة أو بغَلَبَةِ المساوىء، أو ما يدلُّ على (٢) الخِسَّةِ، فأمَّا الجرح بكل ذنبٍ، فلا يوجد معه عدلٌ غالباً، أقصى ما فيه أن يخالف السيد في هذا، لكن هذه مسألةٌ ظنيةٌ خلافيةٌ، ليس له أن ينكر فيها على أحدٍ، وقد تقدم ذكرُ الدليل فيها وذِكْرُ من قال بذلك، فخُذْه من أول الكتاب.

فإذا عرفت هذا، تبين لك أن شرط الجرح عزيزٌ، ولهذا لم يقبل المحققون الجرح المطلق، ولا قبِلُوا الجرح من ذي الإحنة، ولا جرحوا بما يجري بين الأقران عند الغضب والسِّباب ونحو ذلك.

وبعد الفراغ من هذه الفائدة، أتكلم على ترجمة الزهري (٣) بما علمت من كتب أصحابنا وكتب المحدثين، وأجعل الكلام مرتَّباً مراتب (٤):

المرتبة الأولى: في اسمه وبعض نسبه:

والذي حملني على ذكره أن بعض أهل المعرفة من الأصحاب نازعني في ابن شهابٍ لما رأيناه في كتاب " أصول الأحكام " مروياً عنه، وهو كتاب الإمام أحمد بن سليمان، فقلت له: هو الزهري، فقال: ليس هو الزهري، منزِّهاً


(١) ساقطة من (ف).
(٢) " على " ساقطة من (ف).
(٣) في (ف): " في مذهب الزهري ".
(٤) انظر ترجمة الزهري في " تاريخ دمشق " لابن عساكر، و" تهذيب الكمال " ١٢٦٨، و" سير أعلام النبلاء " ٥/ ٣٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>