(٢) ص ١٧٧. (٣) أخرجه مالك: في " الموطأ " ٢/ ٥٤٢ عن ابن شهاب، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي بن أبي طالب، عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية، ومن طريق مالك أخرجه البخاري (٤٢١٦)، ومسلم (١٤٠٧)، والترمذي (١٧٩٤)، والنسائي ٦/ ١٢٦، وابن ماجه (١٩٦١)، وابن حبان (٤١٤٣)، وانظر تمام تخريجه فيه. ويرى ابن القيم رحمه الله كما في " زاد المعاد " ٣/ ٣٤٤ - ٣٤٥ بتحقيقي مع صاحبي الشيخ عبد القادر الأرنؤوط أن المتعة لم تحرم إلاَّ عام الفتح، وقبل ذلك كانت مباحة، وإنما جمع علي بن أبي طالب بين الإخبار بتحريمها وتحريم الخمر الأهلية، لأن ابن عباس كان يبيحها، فروى له علي تحريمها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ردّاً عليه وكان تحريم الحُمر يوم خيبر بلا شك، وقد ذكر يوم خيبر ظرفاً لتحريم الحمر، وأطلق تحريم المتعة ولم يقيده بزمن كما جاء ذلك في " مسند الإمام أحمد " بإسناد صحيح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " حرَّم لحوم الحُمر الأهلية يوم خيبر، وحرم متعة النساء " وفي لفظ ١/ ٧٩: " حرم متعة النساء، وحرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ". هكذا رواه سفيان بن عيينة مفصلاً مميزاً فظن بعض الرواة أن يوم خيبر زمن للتحريم، =