للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بين إجماع الأمَّة وإجماع (١) العترة أن مُخالِفَ إجماع الأمة يُفَسَّقٌ، ومخالف إجماع العترة لا يفسق، والوجه في ذلك أنه لم يَرِدْ في مخالفة العترة وعيدٌ في القرآن كما ورد ذلك في حق الأمة.

وأما الوعيد الوارد في الأحاديث، فأُحاديُّ، لا يجب التفسيق به، مع (٢) أن التفسيق بمجرد (٣) الوعيد مختَلَفٌ فيه، وقد توعّد الله على كل صغيرٍ وكبيرٍ (٤) في قوله تعالى: {ومن يعمل مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهْ} [الزلزلة: ٨].

وقد أوضحتُ في كتاب " إيثار الحق على الخلق " (٥) فائدتين لم أذكرهما هنا.

إحداهما: بيان أنه لا يمكن أن يكون مذهب (٦) الوعيدية هنا أحوط، لأن محل الاحتياط العمل (٧).

وأما الاعتقاد، فلا يمكن إلاَّ اعتقاد الحق في القطعيات، وترجيح الراجح في المظنونات (٨) إلى سائر ما ذكرت في ذلك من الوجوه المفيدة العديدة.

وثانيتهما: أن المختلفين في هذه المسألة على خيرٍ إن شاء الله تعالى ولا كُفِّرَ في أحد القولين إلاَّ من رد ما تواتر من الرجاء والشفاعة بعد تواتره على جهة العِنَادِ، أو جوَّزَ الخُلْفَ على الله تعالى به (٩) في الوعد بالخير، أو بلغ حد القنوط المحرم بالإجماع، أو دخل في قوله تعالى: " أنا حيث ظن عبدي بي، فليظن بي ما شاء " (١٠). وبهذا يُجاب (١١) على من تمثَّل بقول القائل من الوعيد:


(١) " وإجماع " ساقطة من (ش).
(٢) في (ف): " على ".
(٣) في (ش): " لمجرد ".
(٤) في (ف): " على كل صغيرة ".
(٥) ص ٣٨٢.
(٦) " مذهب " ساقطة من (ف).
(٧) " العمل " ساقطة من (ش).
(٨) في (د) و (ف): " الظنون ".
(٩) " به " ساقطة من (ش).
(١٠) تقدم تخريجه ٥/ ٥٠٧.
(١١) في (ف): " يخاف ".

<<  <  ج: ص:  >  >>