(٢) في غير (ف): " منعه ". (٣) أخرج أحمد ٥/ ٣١٣ و٣١٤ و٣٢٠، والبخاري (١٨) و (٣٨٩٢) و (٣٨٩٣) و (٣٩٩٩) و (٤٨٩٤) و (٦٧٨٤) و (٦٨٠١) و (٦٨٧٣) و (٧٠٥٥) و (٧١٩٩) و (٧٢١٣) و (٧٤٦٨)، ومسلم (١٧٠٩)، والترمذي (١٤٣٩)، والنسائي ٧/ ١٤١ - ١٤٢، وابن ماجه (٢٦٠٣)، والدارمي ٢/ ٢٢٠ من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال وحوله عصابة من أصحابه: "بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وَفَى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقبَ في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب =