للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحديث الرابعُ: حديث مروق الخوارج، وفيه أحاديث صحيحة شهيرة (١) والعلة في مروقهم هو ذلك.

وأما شواهد ذلك، فقوله تعالى: {أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا} [المائدة: ٣٢]، فيكون كمن قتل جميع الأنبياء والمرسلين، وذلك كافرٌ إجماعاً، فمن أشبهه (٢)، فهو كافر مثله.

ومنها حديث: " كلُّ ذنبٍ عسى أن يغفره الله (٣) إلاَّ من مات كافراً أو مؤمنٌ قتل مؤمناً متعمداً " رواه أبو داود (٤) وحده من حديث خالد بن دهقان، عن عبد الله بن أبي زكريا، عن أمِّ الدرداء، عن أبي الدرداء، وإسناده صالح ليس فيه من تُكلم فيه، إلاَّ مؤمَّل بن الفضل الراوي (٥) له أبو داود عنه، عن محمد بن شعيب بن شابُور، عن خالدٍ به.

قال العقيليُّ: في حديث مؤمَّلٍ وهم لا يُتابع عليه.

وقال أبو حاتم: ثقةٌ رضاً.

ومع هذا، فقد شَهِدَ له ما رواه النسائي (٦) من حديث معاوية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بنحوه ولفظه: " كل ذنبٍ عسى الله أن يغفره إلاَّ الرجل يقتل مؤمناً متعمداً أو الرجل يموت كافراً "، وهذا مثل الأول في النصوصية، لأن القاتل لو كان كافراً لم يعطف عليه من مات كافراً.


(١) تقدمت في أكثر من موضع منها ١/ ٢٣٢.
(٢) في (ف): " شبه به ".
(٣) في (ف): " عسى الله أن يغفره ".
(٤) رقم (٤٢٧٠). وأخرجه ابن حبان (٥٩٨٠)، والحاكم ٤/ ٣٥١، رالبيهقي ٨/ ٢١، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
(٥) لكنه توبع في رواية ابن حبان والحاكم والبيهقي.
(٦) ٧/ ٨١، وأخرجه أحمد ٤/ ٩٩، والحاكم ٤/ ٣٥١، والطبراني ١٩/ (٨٥٦) و (٨٥٧) و (٨٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>