للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ارتدَّ منهم، فقد يسمى مسلماً باسم ما كان عليه كما كان يسمى المُعْتَقُ عبداً بذلك (١).

وإن كان ذلك السبب من طريق الكلبي، فقد قال ابن عدي (٢): إنه صالحٌ في التفسير، وضعيفه محمولٌ على غير التفسير جمعاً بين كلام الحفاظ، ولو سُلِّمَ ضعفُه فصدقه محتملٌ، ومجرد التجويز يمنع القطع خصوصاً، والمخصصات المنفصلة تُقَوِّي ذلك، ولا يلزم في رجال أسباب النزول من التشدد (٣) ما يلزَمُ في رجال الحديث، كما لم يلزم مثل ذلك في آثار الصحابة والتابعين ومذاهب العلماء ورواة اللغات والتواريخ وسائر العلوم، وقد تقدم (٤) حديث واثلة في كفارة العتق للقتل العمد في حق المسلم، رواه صاحب " شفاء الأوام " واحتجَّ به وجعلَه المذهب، وذهب إليه الشافعي وغيره من علماء الإسلام.

وعضدَه قوله تعالى: {إنَّ الحسنات يُذْهِبْنَ السيئات} وأحاديث فضل العتق، وقد روى منها صاحب " الشفاء " حديث ابن عباس (٥)، وحديث أبي هريرة (٦)، وتقدم حديث جابر في القاتل المهاجر: " وليديه فاغفر " رواه مسلم (٧).

ويعضُدُه قوله تعالى: {وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء: ١٠٠].


(١) في (ش): " قبل ذلك ".
(٢) " الكامل في الضعفاء " ٦/ ٢١٢٧ - ٢١٣٢.
(٣) في (ش): " التشديد ".
(٤) تقدم ص ٣٧.
(٥) ولفظه: " من أعتق مؤمناً في الدنيا، اعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من النار ".
أخرجه الطبراني (١٠٦٤٠) و (١٠٦٤١) وذكره الهيثمي في " المجمع " ٤/ ٢٤٣ وقال: وفيه محمد بن أبي حميد وهو ضعيف. قلت: ولكنه صحيح بشواهده.
(٦) أخرجه البخاري (٢٥١٧) و (٦٧١٥)، ومسلم (١٥٠٩)، والترمذي (١٥٤١).
(٧) تقدم ص ٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>