للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأربعة، وقال الترمذي: صدوقٌ، وأنكر الذهبي (١) شهود فاطمة القبر، وما أظنه إلا لحديث ربيعة بن سيف (٢)، وعليٌّ أوثق منه، فكيف تُنْكَرُ مخالفته له؟

وكذلك حديث حذيفة بن اليمان: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " لا يدخل الجنة قتات " (٣) عمومٌ مخصوصٌ بقوله تعالى: {ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} [النساء: ٤٨] وبأحاديث الشفاعة، وهي نصوصٌ متواترةٌ، وقد أجمعنا على تخصيصه (٤) بالتوبة فيه والإسلام بعد الكفر، لكونهما (٥) أخص منه، فكذلك سائر المخصصات. وإذا صَحَّ تخصيصه بهما قبل أن يخصَّ بغيرهما، صح بعده بهما أولى، لأن العام بعد أن يُخَصَّ أضعف منه قبل ذلك، وأقبل للتخصيص (٦).

وقد أجمعنا على تخصيص: {ولن يَتَمَنَّوْهُ أبداً} [البقرة: ٩٥] بقولهم: {يا مالك لِيَقْضِ علينا ربُّك} [الزخرف: ٧٧] مع تأكيده بالتأبيد ودعوى الخصم أن " لن " أقوى في النفي من " لا "، وكذلك: {يا ليتنا نُرَدُّ} [الأنعام: ٢٧]، {يا ليتها كانت القاضية} [الحاقة: ٢٧]، ونحو ذلك، وقد فسر ذلك ونحوه بأنه لا يدخل الجنة مع أهلها حين يدخلونها، فيكون من الجمع لا من التخصيص مع أن التخصيص نوع جمع، ولو سَلِمَ فيه المعارضة وجب ترجيح القرآن والسنة المتواترة عليه، أعني قوله تعالى: {ويغفر ما دون ذلك


(١) في " الميزان " ٣/ ١٢٩ في ترجمته.
(٢) تحريف في (ش) إلى: " يوسف "، قلت: وليس كما قال المصنف رحمه الله، فالذهبي عدَّ هذا الحديث في منكرات علي بن زيد، لاتفاقهم على ضعفه وعدم الاحتجاج بما ينفرد به.
(٣) أخرجه البخاري (٦٠٥٦)، ومسلم (١٠٥)، وأبو داود (٤٧٧١)، والترمذي (٦٠٢٦). والقَتَّات: النمَّام، وهو الذي ينقل الحديث بين الناس ليوقع بينهم.
(٤) في (ش): " تخصيصها ".
(٥) في (ش): " لكونها ".
(٦) قوله: " وأقبل للتخصيص " ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>