فإن الناس في شفعة الجوار طرفان ووسط. فأهل المدينة، وأهل الحجاز، وكثير من الفقهاء: ينفونها مطلقاً. وأهل الكوفة: يثبتونها مطلقاً. وأهل البصرة: يثبتونها عند الاشتراك في حق من حقوق الملك، كالطريق والماء ونحوه، وينفونها عند تميز كل ملك بطريقة، حيث لا يكون بين الملاك اشتراك. وعلى هذا القول تدل أحاديث جابر منطوقها ومفهومها، ويزول عنها التضاد والاختلاف، ويعلم أن عبد الملك لم يرو ما يُخالف رواية غيره. والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد وأعدلها وأحسنها: هذا القول الثالث والله الموفق للصواب. (١) رقم (٣١). (٢) البخاري (١٢٨) و (١٢٩)، ومسلم (٣٢). (٣) أخرجه الترمذي (٢٩٠٥)، وابن ماجه (٢١٦)، وابن عدي في " الكامل " ٢/ ٧٨٨ من طريقين عن حفص بن سليمان، عن كثير بن زاذان، عن عاصم بن ضمرة، عن علي. وحفص ضعيف جداً. وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلاَّ من هذا الوجه، وليس له إسناد صحيح، وحفص بن سليمان يُضَعَّفُ في الحديث.