للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال المِزِّي (١): ورُوِيَ عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم، عن شقيق بن سلمة، عن حُمران، وعنه، عن محمد بن إبراهيم، عن عيسى بن طلحة، عن حُمران.

ومنها: عن عثمان، حدثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند انصرافنا من صلاتنا هذه -قال مسعر: أُراها العصر- فقال: " ما أدري هل أُحَدِّثُكم بشيءٍ أم أسكتُ " قلنا: يا رسول الله: إن كان خيراً فَحَدِّثنا، وإن كان غير ذلك، فالله ورسوله أعلم، فقال: " ما من مسلم يتطهَّرُ فيُتِمُّ الطُّهور الذي كتب الله عز وجل، فيُصلي هذه الصلوات الخمس إلاَّ كانت كفاراتٍ لما بينهُنَّ ". لفظ ابن الجوزي في " جامع المسانيد " وقال: تفرَّد به مسلمٌ (٢)، فوهم في ذلك، إنما تفرد مسلم بطريق جامع بن شداد، لا بالمتن (٣)، فإنه مما رواه البخاري ومسلم ومالك في " الموطأ "، والنسائي كما ذكره ابن الأثير في " جامع الأصول " (٤) وهو يعتمد على نقل الحافظ الحميدي في " الجمع بين الصحيحين " وقد ساق في طرقه، والتمييز بين ما اتفق عليه البخاري ومسلم منها، وما انفرد به كل واحدٍ منهما ما يشهَدُ بتحقيقه.

وقد راجعتُ كتاب البخاري فوجدتُه قد خَرَّجه في الطهارة في باب الوضوء ثلاثاً، ثلاثاً (٥)، من حديث عروة، وفيه: أن عثمان قال: ألا أحدِّثكم حديثاًً لولا آيةٌ في كتاب الله ما حدثتكموه؟ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " لا يَتَوضَّأُ رجلٌ فيُحسن وضوءه ويُصلي إلاَّ غُفِرَ له ما بينه وبين الصلاة حتى يُصَلِّيها " قال عروة:


(١) " التحفة " ٧/ ٢٥٢.
(٢) رقم (٢٣١).
(٣) قلت: اللفظ المذكور لمسلم فقط، وروى معناه البخاري ومسلم في غير هذه الرواية ومالك والنسائي وغيرهم.
أما من حيث الإسناد فتفرد به مسلم من طريق مسعر عن جامع بن شداد، ورواه أيضاً هو والنسائي وابن ماجه من طريق شعبة، عن جامع، بنحوه.
(٤) ٩/ ٣٩٠ - ٣٩٢.
(٥) رقم (١٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>