للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخطأ في تلك الآية، لأن الأمر لا يكون إلاَّ بالطاعة، فهو قرينةٌ على تقديرها كقولك: أمرتُه فَعَصاني. ذكره المُرْتَضى في " الغُرر " والجوهري في " صحاحه " (١) في مادة " أمر " وهو صحيح.

الوجه الرابع: أنه جَعَل المشيئة بنفسها في الجملة الأولى دالةً على عدمِ التوبة، وفي الجملة الثانية دالةً على التوبة، فالمشيئة لا تدُلُّ على التوبة (٢) في وضع اللغة، ولا على نفيها، ولا هي بعض من أبعاضها، ولا يُلازمُها في العقل، والدلائل عند أهل العلم خصوصاً أهل علم المعاني والبيان لا تخلو من هذه الأقسام الثلاثة، فإن اللفظ إن دلَّ على المعنى الذي وُضِعَ له، فهي الدلالة اللغوية، وهي تُسمى دلالة المطابقة، وإن دل على بعض من أبعاضه كدلالة الإنسان على الوجه، فهذه دلالة التضمن، وهي عقليةٌ، وإن دلَّ على ما يلازمُه كدلالة الإنسان على حاجته إلى الأكل والشرب، فدلالته التزامية، وهي أيضاً عقلية، ودلالة المشيئة في الجملة الأولى على نفي التوبة، وفي الثانية على حصولها ليست من أحدِ هذه الدلالات المعروفة عند العلماء، ولا رابعة لها بالإجماع، أو يجعل الدلالة على ذلك أمراً أجنبياً عن الآية، فهذه دعوى جديدة تحتاج إلى استئناف دلالة، وليست من تفسير هذه الآية في شيء، وإنما الكلام مسوقٌ لتفسير هذه الآية الذي يفهمُه أهلُ اللغة، ثم يخرج ما يُدَّعَى (٣) منها بدليلٍ مستقلٍّ بعد تقرُّر معناها كما أُخرج التائبُ من وعيد القاتلٍ بعد تقرُّر معنى آية القتل، وكما أخرجنا كلُّنا مما دون الشرك كبائر الكفار، فدلَّ على أن كلامه في ذلك من جُملة الدعاوي الباطلة، ولو كانت المشيئة مذكورةً مرتين في الجملتين.

وأما ولم تذكر إلا مرةً في الجملة الأخيرة، فتفسيرُها بدلاليتها على النقيضين


(١) ٢/ ٥٨١.
(٢) في (ف): " فالتوبة لا تدلُّ على المشيئة ".
(٣) في (ش): " ادُّعيَ ".

<<  <  ج: ص:  >  >>