للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي قوله: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} [النساء: ٩٣] كما أجمعوا على ذلك في تفسير المسلم حيث جعلوا الإسلام شرطاً في صحة الصلاة والزكاة، فما قال أحدٌ في هذه المواضع: إن الخروج من العدالة يُبطل الإسلام، ولا الإيمان، ولا يُحِلُّ القتل، ولا يفسَخُ النكاح، ولا يمنع وجوب العبادات ولا صحتها، حتى تمارَوْا في علم الكلام. وزَعَمت المعتزلة أن المسألة قطعية، وأن تسمية المُوَحِّدِ العاصي مؤمناً أقل الإيمان من الباطل المقطوع به، بل غَلَوْا، فسلبوه اسم الإسلام، وقالوا: إنه اسم مدحٍ لا يستحقه. وكان يلزمهم أن يسلُبوه اسم الموحد والمُصَلِّي لذلك، ويلزمهم ألا تتناول الآية التي في تحريم قتل المؤمن تحريم قتل المسلم صاحب الكبيرة، وأن يُحِلُّوه ولا (١) يجعلوا قتله كبيرةً، فإن الأحاديث الواردة في ذلك لفظها ليس هو مثل لفظ الآية في تحريم قتل المؤمن، ولو قَدَّرْنا وجود دليلٍ آحادي لهم أو عمومٍ ظني لم ينفعهم هنا، لأنهم يشترطون القطع في التفسيق، وسيأتي تمام البحث في المعارضات والجمع بينها، وكذلك السنة جاءت بمثل ذلك، ففي حديث الجارية السوداء التي سُئِلَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هل تجزي عن (٢) عتق الرقبة المؤمنة أنه سألها عن ربها، وعن نبيِّها لا سوى، ثم حَكَمَ بإيمانها، وله طُرُقٌ (٣) صحيحة كثيرة تأتي إن شاء الله تعالى. ويأتي هذا المعنى مبسوطاً أكثر من هذا.

ومن ذلك أن الله أمرَ بتوحيده واستغفاره كقوله: {فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ} [فصلت: ٦].

وقوله: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} [محمد: ١٩].

وقال: {وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء: ١١٠]، وفي تفسيرها حديث أبي الدرداء عنه - صلى الله عليه وسلم - وفيه أنه


(١) في (د) و (ف): " أو لا ".
(٢) في (ش): " في ".
(٣) في الأصول: " طريق "، والجادة ما أثبت.

<<  <  ج: ص:  >  >>