للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: يعني في حال ملابسة المعصية، لا مطلقاً.

ذكره ابن الأثير في اللواحق من " جامع الأصول " (١).

وحديث ابن عباس عند البخاري والنسائي -على تشيعه- قال ابن عباس بعد رواية الحديث تفسيره: يُنْزَعُ منه الإيمان، لأن الإيمان نَزهٌ (٢)، فإذا ما أذنبَ العبد، فارقه، فإذا نزع، عاد إليه هكذا، وشبك بين أصابعه، ثم فرقها.

قلت: هذا في حكم المرفوع، لأنه لا يُعْرَفُ بالرأي، وقد رفعه الحاكم وأبو داود والترمذي في رواياتهم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - والحمد لله.

ويقوي ذلك أن شارب الخمر مذكورٌ في الحديث في بعض رواياته أنه لا يشرب حين يشرب وهو مؤمن. رواه البخاري من حديث الفضيل بن غزوان، عن عكرمة، عن ابن عباس في كتاب المحاربين في أواخر " الصحيح " (٣).

وقد خرج البخاري (٤) قبل ذلك في كتاب الحدود من حديث زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب أن رجلاً على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - كان اسمه عبد الله، وكان يلقبُ حماراً، وكان يُضْحِكُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد جلده في الشراب، فأُتِيَ به يوماً، فأمر به فجلده، فقال رجلٌ من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يُؤتى به! فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " لا تلعنوه، فوالله ما علمتُ إلاَّ أنه يحب الله ورسوله ".

وروى البخاري بعده، وأبو داود والنسائي، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه، وقال فيه: "لا تكونوا أعوان


= الإسلام، وهذا يوافق قول الجمهور: أن المراد بالإيمان هنا كماله، لا أصله.
(١) ١١/ ٧١٢.
(٢) أي: بعيد عن المعاصي، كما في " النهاية " ٥/ ٤٣.
(٣) برقم (٦٨٠٩).
(٤) برقم (٦٧٨٠)، ومن طريقه أخرجه البغوي (٢٦٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>