للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والنسائي (١) بألفاظٍ مختلفةٍ، والمعنى متقارب، وفيه: ونهاهم عن أربعٍ: عن الدُّبَّاء، والمُزَفَّت، والحَنْتَم، والنَّقير. وقال شعبة: ربما قال: والمُقَيَّر، وهي آنية تُسرع بالتخمير، وقد نُسِخَ تحريمها وبقي تحريم المسكر.

ومن أشهر الأحاديث في هذا المعنى حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى رجلاً، وترك رجلاً هو أعجبهم إليَّ، فقلت: يا رسول الله: ما لك عن فلانٍ، فوالله إني لأراه مؤمناً؟! قال: أو مسلماً، فسكت قليلاً، ثم غلبني ما أعلم منه، فقلت: مالك عن فلانٍ، فوالله إنِّي لأراه مؤمناً؟! قال: أو مسلماً، ثم غلبني، فعدتُ لمقالتي، وعاد رسول الله لمقالته، ثم قال: " يا سعد، إني لأُعطي الرجل وغيره أحبُّ إليَّ منه، خشية أن يكُبَّهُ الله في النار ". رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي (٢).

وفي حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - في مناقبِ الحسن عليه السلام: " إن الله يصلح به بين طائفتين من المسلمين ". خرَّجاه عن أبي بكرة (٣)، وروته الشيعة والعِترة وأهل الحديث.

وذكر ابن عبد البر في " الاستيعاب " (٤): أن رواته من الصحابة اثنا عشر، فهذا مع موافقة الخصم أنهم لا يُسَمَّوْنَ مؤمنين.

وحديث ابن عباسٍ مرفوعاً: " لا يزني الزاني حين يزني وهو مُؤمِنٌ " وفيه في رواية: " لا يقتل حين يقتل وهو مؤمنٌ " (٥).


(١) أخرجه البخاري (٥٣) و (٨٧)، ومسلم (١٧)، وأبو داود (٣٦٩٢)، والترمذي (٢٦١١)، والنسائي ٨/ ١٢٠، وأحمد ١/ ٢٢٨ و٣٣٣ و٣٣٤، وابن حبان (١٥٧) و (١٧٢)، وانظر تمام تخريجه فيه.
(٢) البخاري (٢٧) و (١٤٧٨)، ومسلم (١٥٠)، وأبو داود (٤٦٨٣) - (٤٦٨٥)، والنسائي (٨/ ١٠٣ - ١٠٤).
(٣) تقدم تخريجه ٢/ ١٦٩.
(٤) ١/ ٣٦٩.
(٥) تقدم تخريجه ص ٨٢ من هذا الجزء.

<<  <  ج: ص:  >  >>