للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما قال به عامة أهل العلم من الموافقين والمخالفين والمُعظمين عند الفريقين من الفقهاء الأربعة أئمة الإسلام، ومن لا يُحصى من الصحابة والتابعين، وحسبك أن أكثر الخصوم وأعرفهم بالعربية العلامة الزمخشري اعترف في " كشافه " (١) أن هذا تفسير الرَّقبة المؤمنة في كفارة القتل، بل عزاه إلى عامة أهل العلم.

ويُشبه هذه الأحاديث من بعض الوجوه حديثُ ابن عباس، قال: جاء رجلان يختصمان في شيءٍ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال للمدِّعي: " أقم البينةَ "، فلم يُقِمْها، فقال للآخر: " احلف " فحلف بالله بالذي لا إله إلاَّ هو ما له عندي شيءٌ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " بلى، قد فعلت، ولكن غُفِرَ لك بإخلاص قول: لا إله إلاَّ الله ". وفي رواية للحاكم: " شهادة أن لا إله إلاَّ الله كفارة يمينك " وفي رواية أحمد: " فنزل جبريلُ، فقال: إنه كاذبٌ وكفارةُ يمينه معرفة لا اله إلاَّ الله " (٢) ذكر ذلك ابن حجر في كتاب " البيِّنات " من " تلخيصه " (٣)، وقد رواه أبو داود والنسائي. قال ابن حجر: وأعلَّه ابن حزم بأبي يحيى الراوي عن ابن عباس.

قلت: ذكر الذهبي في ترجمة عطاء بن السائب من " الميزان " (٤) توثيق أبي يحيى هذا عن ابن معين، وأبي داود بغير معارضٍ لتوثيقهما على تقدير أنه زيادٌ المكِّيُّ، وهو الذي صحَّح المِزِّيُّ في " أطرافه " (٥).

وقيل: هو مِصْدَع، وهو من رجال مسلم والأربعة، ولكن الراوي عنه عطاء بن السائب، ولا يصح من حديثه إلاَّ القديم.

وممن روى القديم من حديثه: سفيان، وهو أحد رواة هذا الحديث عنه، رواه النسائي من طريقه، قال ابن حجر: وأعله أبو حاتم باضطراب عطاء، فإن


(١) ١/ ٥٥٣.
(٢) تقدم تخريجه ٨/ ٤١٧.
(٣) ٤/ ٢٠٩.
(٤) ٣/ ٧٣.
(٥) ٤/ ٣٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>