المؤمن والمسلم، والفاسق والكافر، وليس المنكر في هذا الباب إلاَّ إدخاله في القطعيات وتأثيم المخالفين، والعجب ممن يعرف الأصول، وشروط الأدلة القاطعة كيف غَفَلَ عن اعتبار تلك الشروط العزيزة في هذه المسائل، والذي عرفتُه للمعتزلة في إثبات الأسماء الدينية أدلَّةٌ:
قالوا: فدلَّت هذه الآية على أن الدين العبادات، لقوله:{ذلك دينُ القَيِّمَةِ} بعد ذكر العبادة والصلاة والزكاة.
وإذا تقرر هذا، فالدين المعتبَرُ هو الإسلام، لقوله تعالى:{إن الدين عند الله الإسلامُ}[آل عمران: ١٩]، وقوله تعالى:{ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه}[آل عمران: ٨٥]، والإسلام: هو الإيمان، لأنه لو كان غير الإسلام لزم ألا يُقبَلَ ممن ابتغاه، لقوله:{ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه}.
والجواب: أن هذه المقدمات مسلَّمات إلاَّ الأخيره، فإنها ممنوعةٌ. بيان المنع من وجوهٍ:
الأول: المعارضة بما تقدم من الفوارق الجمة بين الإسلام والإيمان من الكتاب والسنة، كقوله:{قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا}[الحجرات: ١٤]، وقوله تعالى:{إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ}[الأحزاب: ٣٥]، وسائر الأخبار المتواترة في ذلك، أو الصحيحة عند من قَصَّر، ولم يعرف التواتر، فإن تفسير الألفاظِ القرآنية والنبوية تُؤخذُ من كتب الغريب واللغة بالإجماع. كيف لا تؤخذ من الأخبار المسندة الصحيحة الكثيرة الشهيرة، وحين وقع التعارض، وجب الجمع إن أمكن، وإلا رجعنا إلى الترجيح، والجمع