قال شيخنا: قلت: قوله: " كأني أستدل به مع حديث غيره لا أنَّه حجة إذا انفرد " يفيد شيئين أحدهما: أنَّه جزء حجة، لا حجة، فإذا انضم إليه الحديث الآخر صار حجة وإن لم يكن واحدٌ منهما حجة فضعيفان قد يقومان مقام قوي. الثاني أنَّه لا يحتج بمثل هذا منفرداً، وهذا يقتضي أنَّه لا يحتج بالضعيف المنفرد، فإما أن يريد به نفي الاحتجاج مطلقاًً، أو إذا لم يوجد أثبت منه، وكلام القاضي وهو أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي المتوفى سنة ٤٥٨ هـ منقول بنصه مع تغيير طفيف من كتابه " العدة في أصول الفقه " ٣/ ٩٣٨ - ٩٤٤ بتحقيق الأستاذ الفاضل د. أحمد بن علي سير المباركي. (١) في (ب) الجهل بالحديث. (٢) انظر " إعلام الموقعين " ١/ ٣١.