(١) هو عُمارة بن جوين العبدي، أخرج له الترمذي وابن ماجة، قال الإمام الذهبي في " الميزان " ٣/ ١٧٣: تابعىِ لين بمرة، كذبه حماد بن زيد، وقال شعبة: لأن أقدم فتضرب عنقي أحبُّ إلي من أن أحدث عن أبي هارون، وقال أحمد: ليس بشيء، وقال ابن معين: ضعيف لا يصدق في حديثه، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال الدارقطني: متلون خارجي وشيعي، فيعتبر بما روى عنه الثوري، وقال ابن حبان: كان يروي عن أبي سعيد ما ليس من حديثه، وروى معاوية بن صالح عن يحيى: ضعيف. (٢) في (ب): الكف على الكف. وخبره في " الموطأ " ١/ ١٥٨ رقم (٤٦) ونصه: يحيى عن مالك، عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنَّه قال: من كلام النبوة: " إذا لم تستحي فافعل ما شئت " ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة (يضع اليمنى على اليسرى) وتعجيل الفطر، والاستيناءُ بالسحور. قال ابن عبد البر في " التمهيد ": عبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف متروك باتفاق أهل الحديث، لقيه مالك بمكة، وكان مؤدب كتاب، حسن السمت، فغره سمته، ولم يكن من أهل بلده، فيعرفه، فروى عنه من المرفوع في " الموطأ " هذا الحديث الواحد، فيه ثلاثة أحاديث مرسلة تتصل من غير روايته من وجوه صحاح، ولم يرو عنه حكماً إنما روى عنه ترغيباً وفضلاً. قلت: فحديث " إذا لم تستحي فاصنع ما شئت " رواه البخاري (٦١٢٠) من طريق منصور عن ربعي بن حراش، عن أبي مسعود البدري. وحديث وضع اليمنى على اليسرى ... ، رواه مالك والبخاري من طرق أبي حازم بن دينار، عن سهل بن سعد، وحديث تعجيل الفطر ... أخرجه الطبراني في " الكبير " (١١٤٨٥) وابن حبان (٨٨٥) من طريق ابن وهب، عن عمرو بن أبي الحارث سمع عطاء بن أبي رباح يحدث عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: " إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر سحورنا، ونعجل فطورنا، وأن نمسك أيماننا على شمائلنا في صلاتنا " وإسناده صحيح على شرط مسلم، وعزاه السيوطي في " تنوير الحوالك " ١/ ١٧٤ إلى الطبراني وصحح إسناده، وقال: ورجاله رجال الصحيح، ونسبه الهيثمي في " المجمع " ٢/ ١٠٥ و٣/ ١٥٥ إلى الطبراني في " الكبير " و" الأوسط ".